الفوائد العلية - البهبهاني، السيد علي - الصفحة ١٨
جائزة من جهة الشك في وقوعها معوضة ام لا أو في كون المتهب ذا رحم ام لا مع انهم يحكمون فيها مع الشك في لزومها بجواز الرجوع استنادا الى اصالة الجواز والحاصل انه لو كان الحكم بعدم جواز الفسخ ونفوذه حينئذ مستندا الى استصحاب بقاء ملك كل من المثمن على حالته السابقة لزم عدم التفكيك بين العقود اللازمة والجائزة بالذات في الحكم وعدم استناد الحكم باللزوم استنادا الى اصالة اللزوم وبطلان اللازم بين. ومنها حكمهم بعدم كون المرئة محرما عند الشك في المحرمية نسبا المانعة من انعقاد التزويج فانه لا يتم الا على جعل المحرمية مانعة والمرئة محلا للتزويج على الاطلاق اقتضاءا فيحكم بصحة التزويح اخذا بالمقتضى المعلوم والغائا للمانع المحتمل ولا يتوهم ان عدم المحرمية معلوم قبل وجود المرئة فيستصحب لانها قبل وجودها لا تكون محرما ولا اجنبية واستصحاب عدم احديهما معارض باستصحاب عدم الاخرى واستصحاب عدمهما معا منقطع بالعلم بوجود احديهما بعد وجودها مع ان استصحاب المحرمية قبل وجود المرئة لا ينفع في اتصافها بعدم المحرمية بعد وجودها لاختلاف الموضوع فلا يتم الاصل الا على ما بيناه من وجود مقتضى الصحة وعدم العلم بالمانع ومنها الحكم بالاتمام مع الشك في السفر إذا كانت الشبهة حكمية فان كون اربعة فراسخ مثلا مسافة شرعية ليس مما علم عدمه في زمان حتى يستصحب ويحكم بالبقاء على ما كان بل من هذا الباب جميع موارد الشك في قدح العارض لا يقال يمكن ارجاع ما ذكر ونحوه الى استصحاب الحالة السابقة باعتبار انه لم يكن مسافرا قبل طيه اربعة فراسخ وبعد الاربعة يشك في زوال الحالة السابقة فيحكم ببقائه على ما كان. لانا نقول مع الشك في ان الاربعة مسافة شرعية لا يكون المقتضى للاتمام وهو الحضور محرزا حتى يستصحب ومجرد الحالة السابقة لا يكفى في الاستصحاب