الفوائد العلية - البهبهاني، السيد علي - الصفحة ١٠٣
قول المولى حينئذ لسماع قوله بالنسبة الى ما تحت يده فما ذكره الشهيد قدس سره من انه لا فرق في سماع قول المولى بين دعوى مولى الاب شرائه من ماله وعدمه في غير محله لانه مع دعوى مولى الاب شرائه من ماله لا يعلم تحقق البيع فيعود رقا لمولاه. واما مع عدم دعوى مولى الاب شرائه من ماله فالبيع محقق وينحصر التعارض بين قول المولى وورثة الامر فيقدم قول المولى حينئذ لان العبد وما في يده تحت يده فيسمع قوله فيه فما اعاده الشيخ ومن تبعه (قدس سرهم) من الفرق بين الصورتين في غاية المتانة وكمال الجودة. ومما بيناه ظهر انه لو انحصر النزاع بين مولى المأذون ومولى الاب يقدم قول مولى الاب حينئذ لان الاصل معه وعلى مولى المأذون اقامة البينة على طبق دعواه. تنبيه هل لورثة الدافع الرجوع بمطابق اجرة الحجة من الالف على الاب حينئذ فان قلنا بان لهم الرجوع عليه ورجعوا عليه فهو يرجع على المأذون لانه الذى غره والمغرور يرجع على من غره وان رجعوا على المأذون فهو لا يرجع على احد ثم ان الرجوع على المأذون أو ابيه انما هو بعد فك رقبتهما بالعتق أو الانعتاق.