الفوائد العلية - البهبهاني، السيد علي - الصفحة ٥٩
" فائدة - ٧ " الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب عن عبد الله ابن المغيرة عن غير واحد من اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام " في رجلين كان معهما درهمان فقال احدهما الدرهمان لى وقال الاخر هما بينى وبينك قال فقال أبو عبد الله (ع) اما الذى قال هما بينى وبينك فقد اقر بان احد الدرهمين ليس له فيه شئ وانه لصاحبه يقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين ". وعن العلامة قدس سره في التذكره " لو كان في يد شخصين درهمان فادعاهما احدهما وادعى الاخر واحدا منها اعطى مد عيهما معا درهما وكان الاخر بينهما نصفين لان مدعى احدهما غير منازع في الدرهم الاخر فيحكم به لمدعيهما وقد تساويا في دعوى احدهما يدا ودعوى فيحكم به لهما هذا إذا لم يوجد بينة والاقرب انه لابد من اليمين فيحلف كل واحد منهما على استحقاق النصف الاخر الذى تصادمت دعواهما فيه فمن نكل منهما قضى به للاخر ولو نكلا معا أو حلفا معا قسم بينهما نصفين لما رواه عبد الله ابن المغيرة " انتهى. وما استظهره من تنزيل الرواية على صورة عدم البينة أو تعارض البينتين وتحالفهما أو نكولهما عن اليمين في محله فان الظاهر ان الرواية ناظرة الى تساوى اليدين بالنسبة الى احد الدرهمين المقتضى للتقسيم بينهما مع عدم ما يوجب اختصاص احدهما به من البينة أو حلف احدهما ونكول الاخر.