الفوائد العلية - البهبهاني، السيد علي - الصفحة ٢٣٥
(فائدة - ٣٤) اعلم انه لا اشكال في اعتبار اليد ونفوذ قول ذى اليد في ادعاه الملكية وانما الاشكال في ان اليد امارة منصوبة عليها ان اصل من الاصول وعلى التقديرين هل هي مقدمة على الاستصحاب في مورد المعارض مطلقا أو الاستصحاب مقدم عليها كذلك مطلقا أو يفصل بين ثبوت الملك السابق أو اليد السابق باقرار ذى اليد وبالبينة فيحكم لتقدم الاستصحاب عليه في الاول دون الثاني. ففى الشرائع: " لو ادعى دارا مثلا في يد انسان واقام بينة انها كانت في يده امس أو منذ شهر قيل لا تسمع هذه البينة وكذا لو شهدت له بالملك امس لان ظاهر اليد الان الملك فلا يدفع بالمحتمل وفيه اشكال ولعل الاقرب القبول ". وعن الفاضل (قدس سره) في القواعد: " ولو شهد انه كانت في يد المدعى بالامس قبل وجعل المدعى صاحب يد وقيل لا يقبل لان ظاهر اليد الان الملك فلا تدفع بالمحتمل ". وفى القواعد ايضا: " ولو شهد البينة بان الملك له بالامس ولم يتعرض للحال لم تسمع الا ان يقول وهو ملكه في الحال ولا نعلم له مزيلا ولو قال اعتقد انه ملكه بالاستصحاب ففى قبوله اشكال اما لو شهد بانه اقر له بالامس ثبت الاقرار واستصحب موجبه وان لم يتعرض الشاهد للملك الحالى ولو قال المدعى عليه كان ملكك بالامس انتزع من يده فيستصب بخلاف الشاهد فانه عن تخمين وكذا يسمع من الشاهد