الفوائد العلية - البهبهاني، السيد علي - الصفحة ٩٨
(فائدة - ١٤) قال الشهيد (قدس سره) في اللمعة في كتاب البيع: " لو اختلف مولى ماذون في عبد اعتقه المأذون عن الغير ولا بينة حلف المولى ولا فرق بين كونه ابا للماذون اولا ولا بين دعوى مولى الاب شرائه من ماله وعدمه ولا بين استجاره على حج وعدمه ". قال الشهيد الثاني قدس سره في الشرح: " والاصل في هذه المسألة رواية على ابن اشيم عن الباقر عليه السلام فيمن دفع الى ماذون الفا ليعتق عنه نسمة ويحج عنه بالباقي فاعتق اباه واحجه بعد موت الدافع فادعى وارثه ذلك وزعم كل من مولى المأذون ومولى الاب انه اشتراه بماله فقال ان الحجة تمضى ويرد رقا لمولاه حتى يقيم الباقون بينة وعمل بمضمونها الشيخ، ومن تبعه ومال إليه في (س) والمصنف هنا وجماعة اطرحوا الرواية لضعف سندها ولمخالفتها لاصول المذهب في رد العبد الى مولاه مع اعترافه ببيعه ودعواه فساده ومدعى الصحة مقدم وهى مشتركة بين الاخرين الا ان مولى المأذون اقوى يدا فيقدم واعتذر في (س) عن ذلك بان المأذون بيده مال لمولى الاب وغيره وبتصادم الدعاوى المتكافئة يرجع الى اصالة بقاء الملك على مالكه قال ولا يعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد لانها مشتركة بين متقابلين متكافئين فتساقطا وفيهما نظر لمنع تكافئها مع كون من عدا مولاه خارجا والداخل مقدم فسقطا دونه ولم يتم الاصل. ومنه يظهر عدم تكافؤ الدعويين الاخريين لخروج الامر وورثته عما في يد المأذون