الفوائد العلية - البهبهاني، السيد علي - الصفحة ٦١
اليدين عليها وعدم ترجيح احديهما على الاخرى ورجوع النصف الى مدعى الكل بعد اقرار صاحبه له بالنصف انما هو بالاقرار النافذ عليه لا باعتبار اجتماع اليدين على الكل ولذا ينفذ الاقرار بالنصف سواء اجتمعت ايديهما على العين ام انفردت يد المقر بها فتاثير الاقرار في النصف ليس تقريرا بمقتضى اجتماع اليدين واثر اجتماعهما حينئذ انما يكون في النصف الاخر فيقتسمانه بالسوية فيثبت لمدعى النصف الربع ولمدعى الكل الباقي. فتبين بما بيناه غاية التبين انه لافرق في استحقاق مدعى النصف الربع حينئذ بين ادعائه نصفا مشاعا أو معينا بل الرواية الشريفة الحاكمة بالتربيع ظاهرة في ادعائه النصف مشاعا. ومما حققنا يظهر لك ان ما ذكروه في كتاب القضاء من الاقتسام نصفين إذا ادعى نصفا مشاعا و ارباعا إذا ادعى نصفا معينا في غير محله. في اللمعة في كتاب القضاء " لو تشبثا وادعى احدهما الجميع والاخر النصف اقتسماها بعد يمين مدعى النصف للاخر وقيده الشهيد الثاني (قدس سره) في الشرح بعد تفسير الاقتسام بالتنصيف بما إذا كان المدعى به نصفا مشاعا قال " ولو كان النصف المتنازع معينا اقتسماه بالسوية بعد التحالف فيثبت لمدعيه الربع والفرق ان كل جزء من العين على تقدير الاشاعة يدعى كل منهما تعلق حقه به ولا ترجيح بخلاف المعين إذ لا نزاع في غيره ولم يذكروا في هذا الحكم خلافا والا فلا يخلو من نظر " وقال ابنه الشيخ على (ره) في الحاشية افاد والدى في وجه النظران الغرض وضع يدهما على العين المتنازع فيها مع التعيين ان كانت يد مدعيه عليه وحده حلف لمدعى الكل واخذها لا انه ياخذ الربع وان كانت اليد على المجموع لكن الدعوى على النصف المعين ساوى المشاع في استحقاق النصف ". وفى قواعد العلامة (قدس سره) " لو كان في ايديهما عين فادعاها احدهما وادعى الاخر منهما نصفها ولا بينة فهى بينهما بالسوية وعلى مدعى النصف اليمين