الفوائد العلية - البهبهاني، السيد علي - الصفحة ١٩٣
صلى ان يعيد الصلوة وبه قطع الشهيد في س ون واستشكله المصنف في المعتبر بانه مع ضيق الوقت يسقط الطلب ويتحتم التيمم فيكون مجزيا وان اخل بالطلب وقت السعة لانه يكون مؤديا فرضه بطهارة صحيحة وصلوة مامور بها وهو حسن انتهى. الثاني عن المنتهى: " انه لو كان بقرب المكلف ماء وتمكن من استعماله واهمل حتى ضاق الوقت فصار لو مشى إليه خرج الوقت فانه يتيمم وفى الاعادة وجهان اقربهما الوجوب ". الثالث لو كان الماء موجودا عنده فاخل باستعماله حتى ضاق الوقت من الطهارة المائية والاداء فهل يتطهر ويقضى أو يتيمم ويؤدى قال في المدارك: " فيه قولان اظهرهما الاول وهو خيرة المصنف في المعتبر لان الصلوة واجب مشروط بالطهارة والتيمم انما يسوغ مع العجز عن استعمال الماء والحال ان المكلف واجد للماء متمكن من استعماله غاية الامر ان الوقت لا يتسع لذلك ولم يثبت كون ذلك مسوغا للتيمم. وقال العلامة في المنتهى يجب التيمم والاداء لقوله (ع) في صحيحة حماد بن عثمان: " هو بمنزلة الماء " وانما يكون بمنزلته لو ساواه في احكامه ولا ريب في انه لو وجد الماء وتمكن من استعماله وجب عليه الاداء فكذا لو وجد ما ساواه قلت ويدل عليه فحوى قول الصادق (ع) في صحيحة الحلبي: " ان رب الماء هو رب الارض " وفى صحيحة جميل ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا وهذا القول لا يخلوا من رجحان ولا ريب ان التيمم والاداء ثم القضاء بالطهارة المائية احوط. الرابع لو اخل بالطلب وضاق الوقت فتيمم وصلى ثم وجد الماء في محل الطلب ففى المدارك " قيل بوجوب الاعادة هنا تعويلا على رواية ابى بصير قال " سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى ثم ذكر ان معه ماء قبل ان