الفوائد العلية - البهبهاني، السيد علي - الصفحة ١٧١
(فائدة - ٢٨) قال الشهيد الثاني (قدس سره) في الروضة في ذيل قول المصنف (ره): " ولا ينعقد الجمعتان في اقل من فرسخ ولو وصلوا ازيد من جمعة فيما دون الفرسخ صحت السابقة خاصة ويعيد اللاحقة ظهرا وكذا المشتبهة مع العلم به في الجملة اما لو اشتبه السبق والاقتران وجب اعادة الجمعة مع بقاء وقتها خاصة على الاصح مجتمعين أو متفرقين بالمعتبر والظهر مع خروجه ". وقال في الشرايع: " فان اتفقتا بطلتا وان سبقت احديهما ولو بتكبيرة الاحرام بطلت المتأخرة ولو لم تتحقق السابقة اعادا ظهرا " اقول وفى الجميع نظر فان مقتضى القواعد عدم الاعادة ظهرا ولا جمعة الا في مورد العلم بالمتأخرة لان تقارن الجمعتين في اقل من فرسخ مانع عن صحتهما كما ان تأخر احديهما عن الاخرى مانع عن صحة المتأخرة فعند اشتباه السبق والاقتران أو العلم بسبق احديهما واشتباه السابقة باللاحقة لا يعلم كل من الطائفتين بفساد صلوتهم ووجود المانع فيها فيحكمون بصحة صلوتهم في مرحلة الظاهر اخذا بمقتضى الصحة المعلوم والغائا للمانع المحتمل. فان قلت كل من الطائفتين يعلمون اجمالا اما ببطلان الجمعتين أو احديهما في الصورة الاولى وببطلان احديهما في الصورة الثانية ومقتضى تنجز العلم الاجمالي عدم الاكتفاء بكل منهما في مرحلة الامتثال.