الفوائد العلية - البهبهاني، السيد علي - الصفحة ١٣٥
وفى صحيح عمر بن يزيد: " سئلت ابا عبد الله عن رجل اراد ان يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ ضريبة ضربها عليه في كل سنة ورضى بذلك المولى فاصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يأخذ مولاه من ضريبة قال فقال إذا ادى الى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك. ثم قال أبو عبد الله (ع) اليس قد فرض الله تعالى على العباد فرائض فإذا ادوها إليه لم يسألهم عما سواها قلت فللمملوك ان يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التى كان يؤديها الى سيده قال نعم واجر ذلك له قلت فان اعتق مملوكا مما اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء العتق قال فقال يذهب فيتولى الى من احب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه ووارثه قلت اليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله الولاء لمن اعتق قال فقال هذا سائبة لا يكون ولائه لعبد مثله قلت فان ضمن العبد الذى اعتقه جريرته وحدثه ايلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه قال فقال لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا ".