صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩٠ - الشك وأحكامه
فقال في مسألة سأل عنها: إذا لم يحصل القطع بما يوجب تحليل أو تحريم وصحة أو فساد أو حلِّ مالٍ فما الحكم؟
الخوئي: اذا كان في حدّ الوسواس فلا يعتني بشكه فيما هو على وسواس فيه.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سرّه): بمعنى أنه يبني على الصحة.
سؤال [١١٥٤] هل هناك فرق في الحكم بين الشك بين الاثنتين والثلاث أو الشك بين الثلاث والأربع؟
الخوئي: الفرق هو أن الشك في الفرض الأول انما يعتبر في ما إذا كان بعد إكمال السجدتين، وأمّا في الفرض الثاني فهو معتبر في كل حال.
سؤال [١١٥٥] لو شك المصلي بين الثلاث والخمس والأربع والخمس، والثلاث والأربع والخمس في حالة الركوع ماذا يجب عليه؟
الخوئي: الشك في تمام هذه الصور من الشكوك الباطلة.
سؤال [١١٥٦] الشك الذي لايعتبر بعد الفراغ، هل هو في جميع الأشياء، أم في الصلاة خاصة؟
الخوئي: الشك في الصحة مع احتمال الالتفات إلى المشكوك فيه، فلا يختص الحكم بالصحة فيه في الصلاة.
سؤال [١١٥٧] كانت علي صلاة احتياط ثم دخلت في صلاة العصر وتذكرت في الاثناء أن علي صلاة احتياطية، فهل أقطع صلاة العصر وآتي