صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٧ - الشك وأحكامه
الخوئي: في الصورة المفروضة: إذا رأى المصلي نفسه فعلًا في صلاة معينة، كصلاة الظهر مثلًا، وشك في تعيينه لها من الأول بنى عليها، وإلا فإن صلّى الظهر أو المغرب بطل ما بيده، وإن لم يصلِ أو شكّ عدل به إليها، وتفصيل ذلك مذكور في العروة، والله العالم.
سؤال [١١٤٧] ما حكم المرأة المسنة التي تبتلي بالشك، وإن علّموها لاتتعلّم؟
الخوئي: إذا كانت المرأة المذكورة كثيرة الشك لاتعتني به، وإلا تستأنف صلاتها عند الشك، والله العالم.
سؤال [١١٤٨] هل يجزي إذا شك الإنسان في ذكر الركوع أو السجود أو التشهد أو يعيد الذكر ولكن بنية الذكر المطلق؟
الخوئي: يعيد بنية الرجاء أو أمره الفعلي.
سؤال [١١٤٩] شخص تنطبق عليه حالة كثير الشك في قراءة السورة التي بعد الفاتحة، فعندما يشك هل قرأ السورة أو لا، فهل يبني على حالة كثير الشك ويمضي ولايلتفت، أو أنه يقرأ سورة من القرآن بانياً على أن قراءة القرآن في الصلاة غير مبطلة للصلاة؟
الخوئي: لا أثر لكثرة الشك في غير ركعات الفريضة إلا الشك الوسواسي كما سبق.
التبريزي: إذا كان كثير الشك يبني على القراءة.