صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٣ - صلاة الجماعة وأحكامها
بداية صلاة الإمام فما حكم صلاة من يتصل (اذا كان هو الواسطة للائتمام) إذا علموا بعد فراغ الصلاة أو في أثنائها؟
الخوئي: لايضر ذلك بفصل نفر واحد.
سؤال [٨٩٣] ماحكم الصلاة وراء من يقلد ميتاً أو مجتهداً لايرى وجوب تقليد الأعلم، وليس هو بأعلم لا عند المقلد ولا عند من يصلي وراء هذا المقلد جماعة، وليست بعض أفعال الصلاة معلومة الموافقة لرأي من يلزمه الرجوع إليه من المجتهدين؟
الخوئي: إن كان معذوراً في ذلك فلا بأس بعمله.
سؤال [٨٩٤] ماحكم الصلاة جماعة وراء من مات مرجعه ولم يقلد بعده أحداً بل بقي على تقليده، وأخذ يبحث عن الأعلم، علماً بأن ذلك الميت عند المشهور من الفضلاء ليس بأعلم من غيره لا سابقاً ولا فعلًا بحيث إنه على تقدير وجوده ليس بأعلم من المرجع الموجود فعلًا، والموافقة في أفعال الصلاة ليست معلومة لرأي من يلزمه الرجوع إليه من المجتهدين أيضاً؟
الخوئي: كما ذكرناه في المسألة السابقة.
سؤال [٨٩٥] إذا كان إمام جماعة العامة في السجود أو التشهد أو بعد رفع رأسه من الركوع، هل يصح الدخول معهم أم يجب الانتظار إلى القيام أو الركوع؟
الخوئي: ينتظر وشأنه شأن جماعة الشيعة من دون تفاوت.