صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٨ - صلاة الجماعة وأحكامها
سؤال [٨٤٠] إذا حضر مكاناً تقام فيه صلاة الجماعة وأراد الصلاة منفرداً فهل يجوز له الاخفات في الصلاة الجهرية إذا كانت قراءته تشوش على إمام الجماعة؟
الخوئي: لا يجوز له ذلك.
سؤال [٨٤١] ذكرتم في (كتاب منهاج الصالحين)- مسألة رقم (٨١٨) في صلاة الجماعة- وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهواً رجع إليهما، وإن لم يرجع عمداً انفرد وبطلت جماعته- هل هذا البطلان يجري حتى في الاضطرار، كما لو علم أنه لو ركع لما أدرك الإمام حتى في حدود الركوع؟
الخوئي: البطلان مع التعمد فيما لو رجع كان مدركاً للإمام، أما في فرض عدم الإدراك إذا كان يعلم بذلك فلا أمر بالرجوع وتصح معه الجماعة في الفرض.
التبريزي: يعلق على عبارة السيد الخوئي (قدس سرّه): (البطلان مع التعمد فيما لو رجع كان مدركاً للامام) بهذه العبارة: البطلان في هذه الصورة أيضا محل تأمل بل منع.
سؤال [٨٤٢] لو أن رجلًا دخل في الثالثة (جماعة) والإمام قائم لكنه لم يقرأ اعتقاداً منه أن المأموم لا يقرأ (أي القراءة ساقطة عنه) فما حكم صلاته؟
الخوئي: إذا كان جاهلًا عن قصور صحت صلاته.
التبريزي: إذا كان جاهلًا مقصراً لم يتعلم الحكم فعليه الإعادة، نعم إذا