صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٧ - صلاة الجمعة
سؤال [٥٥٨] هل الذي يقلد سماحتكم مخير بأن يرجع إلى مرجع آخر- الأعلم فالأعلم- في مسألة صلاة الجمعة ويتركها دون عذر، أم يأثم إذا تركها دون عذر؟
الخوئي: لاموقع للرجوع إلى الغير في مورد الفتوى، وله الرجوع في موارد احتياطاتنا الواجبة ولايأثم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سرّه): ومن موارد الاحتياط الحضور إليها إذا أُقيمت مع الشرائط.
سؤال [٥٥٩] يدعي البعض أن صلاة الجمعة تحتاج إلى إذن من المرجع لإقامتها وأجبناهم بأن إمام الجماعة هو إمام الجمعة مع توفر الشروط، ولا تحتاج إلى إجازة كما في المنهاج فردوا بأن عبارة المنهاج لها تأويل فما هو الجواب؟
الخوئي: الحكم كما في المنهاج فلا تأويل لعبارته.
التبريزي: يعلّق على جوابه (قدس سرّه): ولكن الاستئذان من الحاكم الشرعي الذي يده مبسوطة أحوط، إذا أراد إقامتها في المكان الذي تحت سلطة ذلك الحاكم الشرعي، وفي غير ذلك الإتيان بصلاة الظهر ولو بعد الجمعة أحوط.
سؤال [٥٦٠] لو صلّى الجمعة فهل من الأحوط أن يصلي الظهر كذلك، وهل يصلي الظهر جماعة بعد صلاة الجمعة؟
الخوئي: إذا أُقيمت جمعة صحيحة فلاتجب معها إعادة الظهر جماعة