صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٦ - صلاة الجمعة
أن المكلف مخير يوم الجمعة في إقامة الجمعة إذا وجدت شرائطها وبين إقامة الظهر، وتذكرون في الفرع السادس بعد ذلك: أنه إذا أُقيمت الجمعة في بلد واجدة لشرائط الوجوب والصحة وجب الحضور على الأحوط؟ وقد تناهى إلينا عن بعض منسوباً إلى بعض وكلائكم، بل أكد ذلك بأنه لايجب الحضور وإن أُقيمت صلاة الجمعة واجدة لشرائط الوجوب والصحة، نرجو الإيضاح لهذا الأمر وفتواكم؟
الخوئي: لاتنافي بين المسألتين: فإن أصل إقامة الجمعة واجبة تخييراً، وأما إذا أُقيمت واجدة للشرائط منها عدالة الإمام حينئذ يجب الحضور على الأحوط.
سؤال [٥٥٦] هل يمكن أن تحدوا لنا وقت صلاة الجمعة بعد زوال الشمس بكم من الوقت، وليس بالتحديد بالظل؟ مثلًا ساعة أو أقل أو أكثر؟
الخوئي: لايمكن تحديده بالساعة باعتبار أن مدة صيرورة ظل كل شيء مثله تختلف سعة وضيقاً باختلاف الفصول، وليس لها وقت محدود في تمام الفصول لكي يمكن تحديده بالساعة.
سؤال [٥٥٧] الذين لايجب عليهم الحضور كالمريض والمسافر ... وغيرهما إذا حضروا الجمعة وصلّوها بعد إتمام شرائطها، هل تسقط عنهم فريضة الظهر أم لا؟
الخوئي: نعم، لو حضروا وصلوها جمعة أجزأت عن ظهرهم.