صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٨ - صلاة الجمعة
ولافرادى، ولا بأس أن يعيد بنية القربة غير الفريضة.
سؤال [٥٦١] الإمام في صلاة الجمعة بعد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية وقنت القنوت الثاني المستحب فبدلًا من أن يهوي إلى السجود هوى إلى الركوع ثانية فهنا الصلاة باطلة، هل يستطيع المأمومون إتمام صلاتهم فرادى أم يتقدم أحدهم إماماً؟
الخوئي: نعم، بطلت صلاته، ولهم أن يتموها بإحدى الصورتين، ولايرفعوا اليد عن الاتمام رأساً، ولكن لايكتفون بها لظهرهم ويصلون الظهر أربعاً لأنفسهم مفردين أو جامعين.
التبريزي: يعلّق على جوابه (قدس سرّه): أي لهم أن لايرفعوا اليد عنها، بأن يتموا الصورتين وعليهم أن يعيدوا صلاتهم ظهراً.
سؤال [٥٦٢] في مفروض السؤال السابق: لو حصل زيادة الركوع من أحد المأمومين فهل يعتبر هذا الركوع الزائد كاف لبطلان صلاته؟
الخوئي: نعم، كاف في البطلان لصلاته.
سؤال [٥٦٣] رأيكم أنه لابد أن تكون هناك مسافة فرسخ (٥/ ٥ كلم تقريباً) بين مكان إقامة الجمعة وجمعة أُخرى، فلو كان هناك من يفتي بجواز أن تكون المسافة أقل من ذلك وله مقلدين يريدون إقامتها، فماذا ينبغي على مقلديكم؟
الخوئي: الحكم لمراجعينا هو اعتبار الفصل بينهما بما اعتبرناه من البعد.