أعلام من الأسرة النبوية - فوزي آل سيف - الصفحة ٢٧ - الحق المالی للأسرة النبویة
ولأجل ما تقدم من عدم اختصاص الغنيمة بالحربية، وإنما تشمل ما يدخل على المؤمن من أرباح مكاسبه ويزيد عن حاجته ومؤونته السنوية ( له ولعائلته ) فإن خمس هذا الزائد يكون من مصاديق الآية المباركة، واستقر رأي الفقهاء المعاصرين على أنه ينقسم إلى قسمين متساويين: اطلق على الأول منهما حق ( سهم ) الإمام، وبتعبير أوضح هو حق الموقع القيادي الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وآله، وبعده للإمام المعصوم، ثم للمرجع الديني. والقسم الآخر ويسمى بحق (سهم) السادة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل منهم.
والسادة المعروفة أنسابهم في هذا العصر حيث يهتم بها آباؤهم وأجدادهم ويحتفظون بمشجرات تنتهي بأنسابهم إلى من يتصل برسول الله هم أولاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام (ع)، ويفترض أيضا أحفاد وذرية العباس بن عبد المطلب، كما ذكر في بعض مناطق العالم الإسلامي، فإن صح نسبهم وكانوا مع ذلك فقراء فإنهم يستحقون من هذا السهم ( سهم السادة ).
( يذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى أن أمر سهم السادة أيضا راجع إلى الإمام