موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول)
(١)
نص منهاج الوصول
١ ص
(٢)
المقدمة و فيها امور
١ ص
(٣)
الأمر الأوّل في موضوع علم الاصول وتعريفه
٣ ص
(٤)
اعتبارية وحدة العلم
٣ ص
(٥)
تدريجية تكامل العلوم
٣ ص
(٦)
عدم لزوم موضوع واحد لكلّ علم
٤ ص
(٧)
تنبيه فيما به امتياز العلوم
٨ ص
(٨)
بحث وتحقيق في تعريف الاصول
٩ ص
(٩)
في تحقيق المقام
١٣ ص
(١٠)
الأمر الثاني في الواضع وكيفية الوضع
١٦ ص
(١١)
حقيقة الوضع
١٨ ص
(١٢)
الأمر الثالث في أقسام الوضع
٢٠ ص
(١٣)
نقل وتنقيح تصوير المحقّق العراقي لعموم الوضع و الموضوع له
٢١ ص
(١٤)
وهم ودفع تخيّل امتناع عموم الوضع وإبطاله
٢٤ ص
(١٥)
تنبيه في المراد بالعموم في الوضع
٢٥ ص
(١٦)
الأمر الرابع في أمثلة أقسام الوضع
٢٧ ص
(١٧)
القول في معاني الحروف
٢٨ ص
(١٨)
بحث وتحقيق في بيان بعض أقسام الحروف
٣٢ ص
(١٩)
في الخلط من بعض الأعاظم
٣٣ ص
(٢٠)
في كلام بعض المحقّقين
٣٥ ص
(٢١)
دفع وهم ردّ مقالة المحقّق العراقي في مدلول الحروف
٣٨ ص
(٢٢)
تكميل في أنّ الوضع في الحروف عامّ و الموضوع له خاصّ
٤٠ ص
(٢٣)
نقل كلمات الأعلام في وضع الحروف ونقدها
٤٠ ص
(٢٤)
القول في معاني الهيئات
٤٥ ص
(٢٥)
تنبيه في الجمل التامّة وغير التامّة
٥٠ ص
(٢٦)
الكلام في الإنشاء و الإخبار
٥٣ ص
(٢٧)
في أنحاء الإنشاء
٥٣ ص
(٢٨)
الكلام في ألفاظ الإشارات وأخواتها
٥٤ ص
(٢٩)
تنبيه في أنّ معاني الحروف ليست مغفولًا عنها
٥٧ ص
(٣٠)
الأمر الخامس في المجاز
٦٠ ص
(٣١)
التحقيق في المجاز
٦٢ ص
(٣٢)
استعمال اللفظ في اللفظ
٦٤ ص
(٣٣)
إطلاق اللفظ وإرادة شخصه
٦٤ ص
(٣٤)
إطلاق اللفظ وإرادة مثله
٦٦ ص
(٣٥)
إطلاق اللفظ وإرادة نوعه
٦٦ ص
(٣٦)
الأمر السادس في أنّ الألفاظ موضوعة لذات المعاني
٧٠ ص
(٣٧)
الأمر السابع في الهيئات
٧٣ ص
(٣٨)
تنبيه في الموضوع له في الهيئات
٧٥ ص
(٣٩)
تتميم في تقسيم اللفظ إلى المفرد و المركّب
٧٧ ص
(٤٠)
الأمر الثامن في العلائم التي يمتاز بها المعنى الحقيقي من غيره
٧٩ ص
(٤١)
التبادر
٨٠ ص
(٤٢)
في طرق إحراز كون التبادر من حاقّ اللفظ
٨١ ص
(٤٣)
صحّة الحمل
٨٢ ص
(٤٤)
صحّة السلب
٨٣ ص
(٤٥)
الاطّراد وعدمه
٨٤ ص
(٤٦)
الأمر التاسع في تعارض الأحوال
٨٦ ص
(٤٧)
الأصل في صورة دوران الأمر بين النقل وغيره
٨٧ ص
(٤٨)
الأصل في صورة الشكّ في تقدّم النقل على الاستعمال وتأخّره عنه
٨٧ ص
(٤٩)
الأمر العاشر في الحقيقة الشرعية
٩١ ص
(٥٠)
الأمر الحادي عشر في المبحث المعروف بالصحيح و الأعمّ
٩٤ ص
(٥١)
أما في العبادات
٩٤ ص
(٥٢)
و نذكر قبل المقصد مقدّمات
٩٤ ص
(٥٣)
المقدّمة الاولى في اختلاف كلماتهم في عقد البحث
٩٤ ص
(٥٤)
المقدّمة الثانية في الإشكال على التعبير عن المبحث بالصحيح و الأعمّ
٩٥ ص
(٥٥)
المقدّمة الثالثة في تعيين محلّ النزاع
٩٨ ص
(٥٦)
المقدّمة الرابعة في لزوم تصوير الجامع
١٠٢ ص
(٥٧)
التحقيق في تصوير الجامع
١٠٩ ص
(٥٨)
المقدّمة الخامسة في الثمرة بين القول بالصحيح و الأعمّ
١١١ ص
(٥٩)
الثمرة الاولى جريان أصل البراءة
١١١ ص
(٦٠)
الثمرة الثانية صحّة التمسّك بالإطلاق على الأعمّ
١١٤ ص
(٦١)
حول أدلّة الصحيحي و الأعمّي
١١٥ ص
(٦٢)
الإشكال في استدلال الصحيحي بالتبادر
١١٥ ص
(٦٣)
الإشكال في استدلال الصحيحي بصحّة السلب
١١٧ ص
(٦٤)
دفع الإشكال وتصحيح دعوى التبادر للصحيحي ثبوتاً
١١٨ ص
(٦٥)
استدلال الأعمّي بصحّة تعلّق النذر بترك الصلاة في الأمكنة المكروهة
١٢٠ ص
(٦٦)
القول في المعاملات
١٢٢ ص
(٦٧)
و أمّا المعاملات فيتمّ الكلام فيها في ضمن امور
١٢٢ ص
(٦٨)
الأوّل في عدم جريان النزاع بناءً على الوضع للمسبّبات
١٢٢ ص
(٦٩)
الثاني في اختلاف الشرع و العرف في المقام
١٢٣ ص
(٧٠)
الثالث في حال التمسّك بالإطلاق لو كانت الأسامي للمسبّبات
١٢٤ ص
(٧١)
خاتمة في تصوير جزء الفرد في المركّبات الاعتبارية
١٢٧ ص
(٧٢)
الأمر الثاني عشر في الاشتراك
١٢٩ ص
(٧٣)
الأمر الثالث عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنىً
١٣١ ص
(٧٤)
أدلّة الامتناع و الجواب عنها
١٣٢ ص
(٧٥)
الأمر الرابع عشر في المشتقّ
١٣٨ ص
(٧٦)
وقبل تحقيق المقام لا بدّ من تقديم امور
١٣٨ ص
(٧٧)
الأوّل في كون النزاع لغوياً
١٣٨ ص
(٧٨)
الثاني في العناوين الداخلة في محلّ النزاع
١٣٩ ص
(٧٩)
كلام فخر المحقّقين في الرضاع
١٤١ ص
(٨٠)
الثالث في خروج أسماء الزمان عن محطّ البحث
١٤٥ ص
(٨١)
الرابع في وضع المشتقّات و فيه جهات
١٤٨ ص
(٨٢)
الاولى في كيفية وضع المادّة
١٤٨ ص
(٨٣)
الثانية في وضع الهيئات
١٥٢ ص
(٨٤)
الثالثة في كيفية دلالة الفعل المضارع على الحال
١٥٤ ص
(٨٥)
الخامس في اختلاف مبادئ المشتقّات
١٥٥ ص
(٨٦)
السادس في المراد ب «الحال»
١٥٧ ص
(٨٧)
السابع في امتناع تصوير الجامع على الأعمّ
١٥٨ ص
(٨٨)
التحقيق كون المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس
١٦٠ ص
(٨٩)
نقد الوجوه التي استدلّ بها للأعمّ
١٦١ ص
(٩٠)
بقي امور
١٦٣ ص
(٩١)
الأوّل في بساطة المشتقّ وتركيبه
١٦٤ ص
(٩٢)
تحقيق المقام
١٦٧ ص
(٩٣)
استدلال المحقّق الشريف على بساطة المشتقّ ونقده
١٦٨ ص
(٩٤)
الثاني في الفرق بين المشتقّ ومبدئه
١٧١ ص
(٩٥)
الثالث كلام صاحب الفصول ومناقشته
١٧٣ ص
(٩٦)
الرابع في الإشكال على الصفات الجارية على ذاته تعالى
١٧٥ ص
(٩٧)
المقصد الأوّل في الأوامر
١٧٩ ص
(٩٨)
الفصل الأوّل فيما يتعلّق بمادّة الأمر و فيه امور
١٨١ ص
(٩٩)
الأمر الأوّل في معاني لفظ الأمر
١٨١ ص
(١٠٠)
تنبيه
١٨٢ ص
(١٠١)
الأمر الثاني في اعتبار العلوّ والاستعلاء في مادّة الأمر
١٨٣ ص
(١٠٢)
الأمر الثالث في دلالة مادّة الأمر على الوجوب
١٨٤ ص
(١٠٣)
الفصل الثاني فيما يتعلّق بصيغة الأمر و فيه مباحث
١٨٦ ص
(١٠٤)
المبحث الأوّل في أنّ صيغة الأمر موضوعة للبعث و الإغراء
١٨٦ ص
(١٠٥)
المبحث الثاني في المعاني الاخر لهيئة الأمر
١٨٨ ص
(١٠٦)
المبحث الثالث في أنّ الهيئة تدلّ على الوجوب أم لا؟
١٨٩ ص
(١٠٧)
منشأ ظهور الصيغة في الوجوب
١٩٢ ص
(١٠٨)
تتميم في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء
١٩٩ ص
(١٠٩)
المبحث الرابع في التعبّدي و التوصّلي و أنّ مقتضى الأصل ما ذا؟ و يتمّ البحث بتقديم امور
٢٠٠ ص
(١١٠)
الأوّل في معنى التعبّدية و التوصّلية
٢٠٠ ص
(١١١)
الثاني في إمكان أخذ قصد الأمر في المتعلّق
٢٠١ ص
(١١٢)
فيما استدلّ به على امتناع الأخذ امتناعاً ذاتياً
٢٠٢ ص
(١١٣)
فيما استدلّ به على امتناع الأخذ امتناعاً بالغير
٢٠٦ ص
(١١٤)
في تصحيح أخذ قصد الأمر بأمرين
٢١٠ ص
(١١٥)
تتميم في إمكان أخذ قصد المصلحة ونحوها في المتعلّق
٢١٤ ص
(١١٦)
الثالث في مقتضى الأصل اللفظي في المقام
٢١٦ ص
(١١٧)
في كلام شيخنا العلّامة أعلى اللَّه مقامه
٢١٦ ص
(١١٨)
الرابع في تحرير الأصل العملي
٢١٩ ص
(١١٩)
المبحث الخامس في أصالة النفسية و العينية و التعيينية
٢٢٣ ص
(١٢٠)
المبحث السادس في المرّة و التكرار
٢٢٦ ص
(١٢١)
وقبل الخوض في المطلوب نقدّم اموراً
٢٢٦ ص
(١٢٢)
الأوّل في تحرير محلّ النزاع
٢٢٦ ص
(١٢٣)
الثاني في تعيين المراد من المرّة و التكرار
٢٢٨ ص
(١٢٤)
الثالث في وحدة الامتثال وتعدّده عند إتيان الأفراد العرضية دفعة
٢٣٠ ص
(١٢٥)
التحقيق عدم دلالة الأمر على المرّة و التكرار
٢٣٢ ص
(١٢٦)
المبحث السابع في الفور و التراخي
٢٣٣ ص
(١٢٧)
في استدلال العلّامة الحائري على الفورية
٢٣٣ ص
(١٢٨)
في الاستدلال على الفور بالآيتين الكريمتين
٢٣٤ ص
(١٢٩)
الفصل الثالث في الإجزاء
٢٣٧ ص
(١٣٠)
وقبل الورود في البحث لا بدّ من ذكر مقدّمات
٢٣٧ ص
(١٣١)
المقدّمة الاولى في تحرير محلّ النزاع
٢٣٧ ص
(١٣٢)
المقدّمة الثانية في المراد من الاقتضاء
٢٣٩ ص
(١٣٣)
المقدّمة الثالثة في معنى «على وجهه»
٢٤٠ ص
(١٣٤)
المقدّمة الرابعة في فارق المسألة عن المرّة و التكرار
٢٤٠ ص
(١٣٥)
المقدّمة الخامسة في وحدة الأمر أو تعدّده في المقام
٢٤١ ص
(١٣٦)
إذا عرفت ما ذكر فالكلام يقع في مواضع
٢٤٣ ص
(١٣٧)
الموضع الأوّل في إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقاً عن التعبّد به ثانياً
٢٤٣ ص
(١٣٨)
في تبديل الامتثال بالامتثال
٢٤٣ ص
(١٣٩)
الموضع الثاني في أنّ الإتيان بالفرد الاضطراري مقتضٍ للإجزاء
٢٤٨ ص
(١٤٠)
الموضع الثالث في الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وفيه مقامان
٢٥٣ ص
(١٤١)
المقام الأوّل في أنّ الإتيان بمقتضى الأمارات هل موجب للإجزاء؟
٢٥٣ ص
(١٤٢)
المقام الثاني في أنّ الإتيان بمؤدّى الاصول هل يقتضي الإجزاء؟
٢٥٥ ص
(١٤٣)
الفصل الرابع في مقدّمة الواجب
٢٦٠ ص
(١٤٤)
وقبل الخوض في المقصود ينبغي تقديم امور
٢٦٠ ص
(١٤٥)
الأمر الأوّل في محطّ البحث
٢٦٠ ص
(١٤٦)
الأمر الثاني في أنّ المسألة عقلية اصولية
٢٦٤ ص
(١٤٧)
الأمر الثالث في تقسيمات المقدّمة
٢٦٦ ص
(١٤٨)
منها الداخلية و الخارجية
٢٦٦ ص
(١٤٩)
دفع وهم كلام المحقق العراقي حول ما هو خارج عن محل النزاع
٢٦٨ ص
(١٥٠)
تتميم في شمول النزاع لجميع أقسام المقدّمات الخارجية
٢٧١ ص
(١٥١)
ومنها تقسيمها إلى المقارن و المتقدّم و المتأخّر
٢٧٢ ص
(١٥٢)
الإشكال في الشرط المتأخّر
٢٧٢ ص
(١٥٣)
كلام المحقّق العراقي لدفع الإشكال في الشرط المتأخّر
٢٧٣ ص
(١٥٤)
التحقيق في دفع الإشكال عن الشرط المتأخّر
٢٧٦ ص
(١٥٥)
نقل كلام المحقّق النائيني في تحرير محطّ البحث في الشرط المتأخّر
٢٧٩ ص
(١٥٦)
الأمر الرابع في تقسيمات الواجب
٢٨٢ ص
(١٥٧)
الواجب المطلق و المشروط
٢٨٢ ص
(١٥٨)
و الكلام في الواجب المشروط يتمّ في ضمن جهات من البحث
٢٨٢ ص
(١٥٩)
الجهة الاولى في تصوير الواجب المشروط
٢٨٢ ص
(١٦٠)
ضابط قيود المادّة و الهيئة
٢٨٣ ص
(١٦١)
نقل وتحصيل حول كلام المحقق العراقي في الضابط في القيدين
٢٨٤ ص
(١٦٢)
تذكرة في أدلّة امتناع رجوع القيد إلى الهيئة و الجواب عنها
٢٨٥ ص
(١٦٣)
الجهة الثانية في حكم الواجب المشروط قبل تحقّق شرطه
٢٨٧ ص
(١٦٤)
الجهة الثالثة في إشكالات الواجب المشروط على مسلك المشهور
٢٨٩ ص
(١٦٥)
الواجب المعلّق و المنجّز
٢٩٣ ص
(١٦٦)
إشكال المحقّق النهاوندي على الواجب المعلّق
٢٩٣ ص
(١٦٧)
إشكال المحقّق النائيني على الواجب المعلّق
٢٩٧ ص
(١٦٨)
تتمّة في دوران القيد بين الهيئة و المادّة
٢٩٩ ص
(١٦٩)
حول الوجهين المنقولين عن الشيخ لترجيح رجوع القيد إلى المادّة
٢٩٩ ص
(١٧٠)
الواجب النفسي و الغيري
٣٠٥ ص
(١٧١)
مقتضى الأصل اللفظي عند الشكّ في الغيرية
٣٠٦ ص
(١٧٢)
مقتضى الأصل العملي عند الشكّ في الغيرية
٣٠٨ ص
(١٧٣)
بقي في المقام تنبيهات
٣١٠ ص
(١٧٤)
التنبيه الأوّل في ترتّب الثواب و العقاب على التكاليف الغيرية
٣١٠ ص
(١٧٥)
التنبيه الثاني في الإشكالات الواردة على الطهارات الثلاث
٣١٥ ص
(١٧٦)
التنبيه الثالث في منشأ عبادية الطهارات
٣١٨ ص
(١٧٧)
الأمر الخامس ما هو الواجب في باب المقدّمة؟
٣٢١ ص
(١٧٨)
حول ما نسب إلى صاحب المعالم في المقام
٣٢١ ص
(١٧٩)
حول ما نسب إلى الشيخ الأعظم في المقام
٣٢٢ ص
(١٨٠)
حول وجوب المقدّمة الموصلة (مقالة صاحب الفصول)
٣٢٥ ص
(١٨١)
إشكالات المقدّمة الموصلة وأجوبتها
٣٢٥ ص
(١٨٢)
في حال وجوب المقدّمة حال الإيصال
٣٢٩ ص
(١٨٣)
التحقيق وجوب المقدّمة الموصلة
٣٣٣ ص
(١٨٤)
ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة
٣٣٤ ص
(١٨٥)
الواجب الأصلي و التبعي
٣٣٨ ص
(١٨٦)
تتميم في ثمرة بحث مقدّمة الواجب
٣٤٠ ص
(١٨٧)
حول تأسيس الأصل في مقدّمة الواجب
٣٤١ ص
(١٨٨)
التحقيق عدم وجوب المقدّمة
٣٤٢ ص
(١٨٩)
تتمّة في مقدّمة الحرام
٣٤٧ ص
(١٩٠)
الفهارس العامّة
٣٥٣ ص
(١٩١)
1- فهرس الآيات الكريمة
٣٥٥ ص
(١٩٢)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٣٥٨ ص
(١٩٣)
3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام
٣٥٩ ص
(١٩٤)
4- فهرس الأعلام
٣٦١ ص
(١٩٥)
5- فهرس الكتب الواردة في المتن
٣٦٥ ص
(١٩٦)
6- فهرس مصادر التحقيق
٣٦٧ ص
(١٩٧)
7- فهرس الموضوعات
٣٧٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص

موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٣ - التحقيق عدم وجوب المقدّمة

نفس البعث؛ أي‌الهيئة بما لها من المعنى، علّةً فاعلية لبعث المولى بالنسبة إلى المقدّمات؛ بحيث يكون مؤثّراً قهراً في المولى- أوضح بطلاناً.

ودعوى لابدّية البعث إلى المقدّمات بعد العلم بمقدّميتها [١] كما ترى؛ ضرورة عدم البعث إلى المقدّمات من الموالي غالباً، مع أنّ البعث إلى المقدّمة لغو، وما يرى وقوعه: إمّا إرشاد إلى الشرطية كالوضوء و الغسل، و إمّا بعث إلى ذي المقدّمة بنحو الكناية تأكيداً، أو إرشاد إلى حكم العقل كالأمر بإطاعة اللَّه.

و أمّا بين الإرادتين: فكون إرادة المقدّمة من قبيل لازم الماهية ضروري الفساد؛ لأنّ لوازمها اعتبارية. وكونها معلولة لها؛ بمعنى كون إرادة ذي المقدّمة علّة فاعلية لإرادتها من غير احتياج إلى مبادٍ اخر، كالتصوّر والتصديق بالفائدة وغيرهما، فهو أيضاً مثله في وضوح الفساد. وكفاية صرف تصوّر المقدّمية أو هو مع التصديق بكونها مقدّمة من غير التصديق بالفائدة، خلاف الوجدان.

فتعلّق الإرادة بها كتعلّقها بسائر المرادات من الاحتياج إلى المبادئ والغايات. فحينئذٍ نقول: إنّ غاية تعلّق الإرادة المولوية بها هو التوصّل إلى ذي المقدّمة، وبعد إرادة ذي المقدّمة و البعث نحوه، لمّا رأى المولى أنّ إرادة المقدّمات ممّا لا فائدة لها، ولا يمكن أن تكون تلك الإرادة مؤثّرة في العبد ولو بعد إظهارها وبعد البعث نحو المقدّمة- كما سنشير إليه- يكون تعلّقها بها


[١] نهاية الأفكار ١: ٣٥٢.