موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١ - بحث وتحقيق في تعريف الاصول
جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض [١]، مع أنّ تعريفه ذلك لا ينطبق إلّا على المبادئ؛ فإنّها هي التي تعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط.
مع أنّ القواعد الكلّية الفقهية- كقاعدة ما يضمن أصلًا وعكساً، وقاعدة الضرر، والحرج، والغرر، وغيرها من القواعد التي يستنبط منها أحكام كلّية- داخلة في هذا التعريف. اللهمّ إلّاأن يراد بالصناعة هو العلم الآلي المحض كما احتملنا.
و هذا الإشكال وارد على تعريف شيخنا العلّامة- أعلى اللَّه مقامه- [٢] مع ورود بعض مناقشات اخر عليه.
كما أنّه وارد على تعريف بعض أعاظم العصر رحمه الله: «من أنّه عبارة عن العلم بالكبريات التي لو انضمّت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلّي» [٣] فإنّه صادق على القواعد المتقدّمة، مع ورود الإشكال المتقدّم على التعريف المعروف عليه، و قد تصدّى لدفع الإشكال في أوائل الاستصحاب [٤] بما لا يخلو من غرابة، فراجع.
كما أنّ بعض المحقّقين تصدّى لدفع الإشكال على الطرد و العكس بأنّ المدار في المسألة الاصولية على وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي
[١] كفاية الاصول: ٢١.
[٢] درر الفوائد، المحقّق الحائري: ٣١- ٣٢.
[٣] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ١: ١٩.
[٤] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ٣٠٩.