موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٢ - الجهة الاولى في تصوير الواجب المشروط
الأمر الرابع في تقسيمات الواجب
الواجب المطلق و المشروط
ومن تقسيمات الواجب تقسيمه إلى المطلق و المشروط، والإطلاق والاشتراط وصفان إضافيان، كالإطلاق و التقييد في باب المطلق و المقيّد، فكلّ قيد يلاحظ و يقاس بالنسبة إلى الواجب، فإمّا أن يكون وجوبه بالنسبة إليه مشروطاً أو لا، فيمكن أن يكون الواجب مطلقاً من جهة و بالنسبة إلى قيد، و مشروطاً من اخرى.
و الكلام في الواجب المشروط يتمّ في ضمن جهات من البحث:
الجهة الاولى: في تصوير الواجب المشروط
لا إشكال في أنّ مقتضى القواعد العربية و التفاهم العرفي هو رجوع القيد في مثل قولنا: «إن استطعت فحجّ» إلى الهيئة، فلا بدّ في رفع اليد عن الظاهر من دليل، كامتناع الرجوع إليها، أو لزوم الرجوع إلى المادّة لبّاً كما نسب إلى الشيخ الأعظم [١].
والتحقيق: عدم لزوم هذا وعدم امتناع ذاك: أمّا الثاني فسيأتي الكلام فيه.
[١] مطارح الأنظار ١: ٢٣٥ و ٢٤٧.