البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٤
أدلّة عدم لزوم المعاطاة و أجوبتها ٢٤٢
الدليل الأوّل: الأصل ٢٤٢
الدليل الثاني: الروايات ٢٤٢
الدليل الثالث: الإجماع و الشهرة ٢٥٣
تنبيهات: المعاطاة ٢٥٧
الأوّل: اعتبار شروط البيع في المعاطاة ٢٥٩
البحث في مقامات ثلاثة:
المقام الأوّل: حول شروط الصيغة في الإباحة المعاطاتية ٢٦٢
المقام الثانى: حول شروط المتعاقدين و العوضين ٢٦٤
المقام الثالث: حول جريان أحكام البيع في الإباحة المعاطاتية ٢٦٦
حكم المعاطاة التي قصد بها التمليك و التملّك ٢٦٦
حكم المعاطاة بناءً على كونها بيعاً، لازماً أو متزلزلًا ٢٦٧
الثاني: تحقّق المعاطاة بإعطاء طرف واحد ٢٦٩
إشكال المحقّق الإيرواني على الإعطاء من الطرفين و نقده ٢٦٩
إشكال المحقّق النائيني على الإعطاء من طرف واحد و نقده ٢٧١
حكم المقاولة على التبادل ٢٧٤
الثالث: اعتبار تمييز البائع من المشتري في المعاطاة ٢٧٦
حول كلام الشيخ الأعظم في تمييز البائع من المشتري ٢٧٧
الرابع: أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين ٢٧٩
الإيرادان على المبادلة بين التمليكين و نقدهما ٢٨١
إشكال الشيخ الأعظم على إباحة التصرّفات المتوقّفة على الملك ٢٨٤