البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٦ - بيان المختار على ضوء الطائفتين من الروايات
مثل قوله عليه السلام: «لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً» [١].
و قوله عليه السلام: «إذا كان مسلماً عدلًا فليس عليه ضمان» [٢].
و أمثال ذلك [٣].
[١] الكافي ٥: ٢٣٩/ ٥؛ وسائل الشيعة ١٩: ٩٢، كتاب العارية، الباب ١، الحديث ٣.
[٢] الكافي ٥: ٢٣٨/ ١؛ وسائل الشيعة ١٩: ٩١، كتاب العارية، الباب ١، الحديث ٢.
[٣] كرواية خالد بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الملّاح احمّله الطعام، ثمّ أقبضه منه فينقص، قال: «إن كان مأموناً فلا تضمّنه».
و رواية جعفر بن عثمان قال: حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال، فذكر أنّ حملًا منه ضاع، فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال: «أ تتهمه» قلت: لا، قال: «فلا تضمّنه».
و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في الجمّال يكسر الذي يحمل، أو يهريقه، قال: «إن كان مأموناً فليس عليه شيء».
و رواية حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يحمل المتاع بالأجر، فيضيع المتاع، فيطيب نفسه أن يغرمه لأهله، أ يأخذونه؟ قال: فقال لي: «أمين هو؟» قلت: نعم، قال: «فلا يأخذ منه شيئاً».
و رواية محمّد بن الحسن الصفّار قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجلٍ دفع ثوباً إلى القصّار ليقصره، فدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصره، فضاع الثوب: هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره و إن كان القصّار مأموناً؟ فوقّع عليه السلام: «هو ضامن له، إلّا أن يكون ثقة مأموناً إن شاء اللَّه».
و رواية بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أعطيت جبّة إلى القصّار فذهبت بزعمه، قال عليه السلام: «إن اتّهمته فاستحلفه، و إن لم تتّهمه فليس عليه شيء».
و رواية ابن مسكان، عن أبي بصير- يعني المرادي- عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا يضمن الصائغ، و لا القصّار، و لا الحائك؛ إلّا أن يكونوا متّهمين، فيجيئون بالبيّنة، أو يستحلف؛ لعلّه يستخرج منه شيئاً».
و في رجل استأجر جمّالًا فيكسر الذي يحمل، أو يهريقه، فقال: «على نحو من العامل إن كان مأموناً فليس عليه شيء، و إن كان غير مأمون فهو ضامن».
و رواية مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد عليهما السلام قال: سمعته يقول: «لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت، أو سرقت، أو ضاعت؛ إذا كان المستعير مأموناً».
و رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن العارية يستعيرها الإنسان، فتهلك، أو تسرق، فقال: «إن كان أميناً فلا غرم عليه» (راجع وسائل الشيعة ١٩: ١٤٩، كتاب الإجارة، الباب ٣٠، الحديث ٣ و ٦ و ٧ و ١٢ و: ١٤٦، الباب ٢٩، الحديث ١١ و ١٦ و ١٨ و: ٩٤، كتاب العارية، الباب ١، الحديث ١٠ و ٧). [المقرّر حفظه الله]