البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٦ - تقريب المحقّق الإيرواني للإتلاف و نقده
و ذلك لأنّ صحيحة جميل [١] و روايته الاخرى [٢]، تدلّان على وجوب أداء قيمة الولد؛ من غير تعرّض لكونها في قبال أيّ شيء، و رواية زرارة [٣] تدلّ على أنّ قيمة الولد ليست عوضاً عنه، بل عوض المنافع المستوفاة منها في هذه المدّة؛ من خدمتها، و ما أصاب من لبنها، و تربيتها، و غير ذلك من الانتفاعات، و حيث كان تقويم هذه مشكلًا جدّاً لا يقبل الانضباط و كان معرضاً للاختلاف، فقدّرها الشارع بقيمة الولد، فقيمة الولد تقدير من الشارع عوضاً عن المنافع، نظير تقدير زكاة الإبل بالغنم؛ على ما هو التحقيق من اشتراك الفقراء مع صاحب المال.
و هذه الرواية تفسّر رواية اخرى لزرارة ناطقة بأنّ القيمة عوض عمّا انتفع، و قد فسّره الراوي بالولد [٤]، و لكنّ الرواية الاولى لزرارة تفسّر المراد ممّا انتفع، بانتفاعات الجارية في هذه المدّة المقدّرة بقيمة الولد، لا ما فسّره الراوي من نفس الولد.
و بالجملة: هذه الرواية قد حلّت العقدة من روايتي جميل المشتملتين على أنّ القيمة قيمة الولد، و كذا من الرواية الاخرى لزرارة الدالّة على أنّها عوض عمّا انتفع، فالجمع يعطي أنّها عوض عن منافعها، لكن بقدر ما قدّره الشرع من قيمة الولد.
[١] تهذيب الأحكام ٧: ٨٢/ ٣٥٣؛ وسائل الشيعة ٢١: ٢٠٥، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب ٨٨، الحديث ٥.
[٢] تهذيب الأحكام ٧: ٦٥/ ٢٨٠؛ وسائل الشيعة ٢١: ٢٠٤، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب ٨٨، الحديث ٣.
[٣] تهذيب الأحكام ٧: ٨٣/ ٣٥٧؛ وسائل الشيعة ٢١: ٢٠٤، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب ٨٨، الحديث ٤.
[٤] الكافي ٥: ٢١٦/ ١٣؛ تهذيب الأحكام ٧: ٦٤/ ٢٧٦؛ وسائل الشيعة ٢١: ٢٠٤، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب ٨٨، الحديث ٢.