البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٧ - اعتبار أهلية المتعاقدين
اعتبار أهلية المتعاقدين
و من الشروط المذكورة قابلية كلّ من المتعاقدين- في حال إنشاء الآخر- للإنشاء؛ من حيث الشروط المعتبرة في المتعاقدين.
و قد فصّل بعضهم بين ما يخلّ عدمه بحصول أصل المعاقدة و المعاهدة؛ ممّا لا يصحّ معه التخاطب، مثل الجنون، و الموت، و الإغماء، و النوم، و أمثال ذلك ممّا لا يمكن الخطاب معه، فإنّ المجنون و المغمى عليه و أشباههما، لا يمكن أن يصيروا مورد التخاطب و المعاهدة نظير الجماد، و بين ما لا يخلّ عدمه بذلك، مثل السفه، و الإفلاس، و الصغر، و عدم الرضا، و نحو ذلك، فإنّها ممّا يصحّ معها المعاهدة و الخطاب [١].
أقول: هنا صورتان:
اولاهما: اتّصاف القابل بأحد الأوصاف المذكورة حين الإيجاب، و الإفاقة منها حين قبوله.
و ثانيتهما: صورة اتّصاف الموجب بها بعد إيجابه.
أمّا الصورة الاولى، فلا يخفى، أنّ حقيقة المعاملة، ليست إلّا مبادلة المالين
[١] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ٢٩١- ٢٩٢.