تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٠ - أوصاف المستحقّين للزكاةالقول في أوصاف المستحقّين للزكاة
ميّتهم، ويحبّب إليهم دين أبيهم، فلا يلبثون أن يهتمّوا بدين أبيهم، فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم [١].
وموثقة أبي خديجة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: ذريّة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة، كما كان يعطى أبوهم حتّى يبلغوا، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف اعطوا، وإن نصبوا لم يعطوا [٢].
وصحيحة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: عيال المسلمين اعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً وأرى أنّ ذلك خير لهم؟
قال: فقال: لا بأس [٣].
وموثّقة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكّيه، وللملوك ولد صغير حرّ، أيجزىء مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ فقال: لا بأس به [٤].
هذا كلّه، مضافاً إلى أنّه لا دليل على اعتبار البلوغ في مثل الفقير والمسكين، ومقتضى إطلاق الآية العدم، كما أنّه لا دليل على اعتبار العقل، ثمّ إنّه أفاد في المتن أنّه لا تسلّم الزكاة إلى شخص الصغير، بل إلى وليّه الشرعي من مثل الأب أو الجدّ له، ويمكن أن يصرفها فيه صاحب الزكاة بشخصه، أو بواسطة أمين.
[١] الكافي ٣: ٥٤٨ ح ١، تهذيب الأحكام ٤: ١٠٢ ح ٢٨٧، وعنهما وسائل الشيعة ٩: ٢٢٦، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب ٦ ح ١.
[٢] الكافي ٣: ٥٤٩ ح ٣، وعنه وسائل الشيعة ٩: ٢٢٧، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب ٦ ح ٢.
[٣] قرب الإسناد: ٤٩ ح ١٥٩، وعنه وسائل الشيعة ٩: ٢٢٧، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب ٦ ح ٣.
[٤] الكافي ٣: ٥٦٣ ح ١٤، وعنه وسائل الشيعة ٩: ٢٩٤، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب ٤٥ ح ١.