تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٧ - من تجب عليه زكاة الفطرةالقول فيمن تجب عليه
عنه زكاة الفطرة كأنّه كان مفروغاً عنه عند السائل.
وصحيحة عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر، يؤدّي عنه الفطرة؟ فقال: نعم، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو انثى، صغير أو كبير، حرّ أو مملوك [١].
وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه [٢]. وتطبيق عنوان العيال على الضيف الذي هو مورد السؤال بمنزلة العلّة المعمّمة والمخصّصة، فيدلّ على وجوب الفطرة عن الضيف الذي يعدّ عيالًا له، ولا يبعد أن لا يكون من مصاديقه المدعوّون لخصوص الإفطار ليلة العيد، كما ربما يتد اول بل يعتبر أن يكون الضيف وارداً عليه محسوباً من عياله عرفاً، كما أنّه يعمّم الحكم بالإضافة إلىمن يعوله وإن لم ينطبق عليه عنوان الضيف.
وكيف كان، فالصحيحة ظاهرة في الوجوب بالإضافة إلى كلّ من يعول ولو كان مملوكاً. ثمّ إنّ في الضيف أقوالًا متعدّدة للمتقدّمين والمتأخّرين، والمستفاد من الصحيحة ما ذكرنا.
[١] الفقيه ٢: ١١٦ ح ٤٩٧، الكافي ٤: ١٧٣ ح ١٦، تهذيب الأحكام ٤: ٧٢ ح ١٩٦، وص ٣٣٢ ح ١٠٤١، وعنها وسائل الشيعة ٩: ٣٢٧، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٣٢٧- ٣٣٢، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب ٥.