تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٠ - من تجب عليه زكاة الفطرةالقول فيمن تجب عليه
عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا [١].
والظاهر أنّ الأخذ كان بعنوان الفقر، لا بالعناوين الاخر المذكورة في آية الصدقة [٢].
وموثّقة إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال: ليس عليه فطرة [٣].
والإنصاف أنّ إيجاب زكاة الفطرة على كلّ غنيّ موصوف بما ذكر من أهمّ التكاليف الإسلاميّة التي روعيت فيها المصالح الاجتماعيّة الموجبة لزوال الفقر والاحتياج عن الجامعة الإسلاميّة؛ فإنّ كلّ غنيّ مكلّف بزكاة الفطرة إذا أدّاها عن نفسه وعمّن يعوله لا يبقى في المجتمع الإسلامي فقير ومحتاج، كما نراه بالوجدان بالإضافة إلى جملة ممّن يهتمّ بهذا التكليف.
لكن في مقابل الروايات بعض ما يدلّ بظاهره على الوجوب على غير الغني أيضاً، مثل:
ما رواه الشيخ بإسناده عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:
أَعَلى مَن قَبِل الزكاة زكاة؟ فقال: أمّا من قَبِل زكاة المال فإنّ عليه زكاة الفطرة [٤].
[١] تهذيب الأحكام ٤: ٧٣ ح ٢٠١، الاستبصار ٢: ٤٠ ح ١٢٥، وعنهما وسائل الشيعة ٩: ٣٢١، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ١.
[٢] سورة التوبة ٩: ٦٠.
[٣] تهذيب الأحكام ٤: ٧٣ ح ٢٠٥، الاستبصار ٢: ٤١ ح ١٢٩، وعنهما وسائل الشيعة ٩: ٣٢٢، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ٦.
[٤] تهذيب الأحكام ٤: ٧٣، ٧٤ و ٨٧ ح ٢٠٤، ٢٠٧ و ٢٥٤، الاستبصار ٢: ٤١ ح ١٢٨ و ١٣١، المقنعة: ٢٤٨، وعنها وسائل الشيعة ٩: ٣٢٢، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ١٠.