تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٣ - القول في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها
البطن وابن الوقت ونظائرهما على ما في كلام بعض الأعلام قدس سره في الشرح [١].
وقد ورد تفسير ابن السبيل بالمنقطع في رواية علي بن إبراهيم في تفسيره، قال وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة اللَّه، فيقطع عليهم، إلخ [٢].
والمقدار الذي يدفع إليه من الزكاة ما يُخرجه عن هذا العنوان ويوصله إلى بلده على وجه يليق بحاله وشأنه، أو إلى محلّ يمكنه تحصيل النفقة ولو بالاستدانة.
ثمّ إنّه لو وصل إلى بلده وفضل ممّا اعطي شيء ولو بسبب التقتير على نفسه مع عدم وجوبه، فالظاهر لزوم الإعادة [٣] حتّى في مثل الدابّة والثياب من الامور الباقية، فاللازم أوّلًا الإيصال إلى الدافع أو وكيله، ومع التعذّر يوصله إلى الحاكم، وعلى الحاكم أيضاً الإيصال إلى أحد الشخصين، أو الاستئذان من خصوص الدافع على ما جعله مقتضى الاحتياط لو لم يكن الأقوى؛ لأنّ ولاية الحاكم إنّما هي مع عدم المالك، ولعلّه يريد مصرفاً خاصّاً.
[١] المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ٢٤: ١١٦- ١١٧.
[٢] تفسير القمّي ١: ٢٩٩، تهذيب الأحكام ٤: ٤٩ ح ١٢٩، وعنهما وسائل الشيعة ٩: ٢١٢، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب ١ ح ٧.
[٣] وهو المشهور، كما في جواهر الكلام ١٥: ٦٢٧.