تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٦ - المطلب الأوّل
الخمس [١] هو نفس هذا الكسر المشاع، وفي وجوب الزكاة لم تتعلّق بالكسر أصلًا.
والفرق بين أنواع الزكاة لوجود الكسر في بعضها، لا يجري في جميع أنواع الزكاة وأقسامها، فإمّا لابدّ أن يلتزم بالكسر في خصوص تلك الأنواع، وإمّا أن يلتزم بعدم ثبوت الإشاعة، كما في ثبوت الشاة في خمس من الإبل مع عدم وجودها نوعاً، وعدم إمكان الالتزام بالإشاعة، فإذا قيل بعدم الاختلاف بين الموارد المتعلّقة للزكاة، فلابدّ من الالتزام بعدم ثبوت الإشاعة والشركة، وإن كان يستفاد من بعض التعبيرات للفقهاء [٢].
وبالجملة: لابدّ من الالتزام بثبوت الفرق، أو الالتزام بتحقّق وجوب الزكاة متعلّقاً بنفس الامور المذكورة، لا على سبيل الشركة أو الكلّي في المعيّن، فتدبّر؛ فإنّ المقام جدير بالتدبّر.
[١] سورة الأنفال ٨: ٤١.
[٢] المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ٢٣: ٣٨٤- ٣٩٠، ويأتي ذكرها مفصّلًا في ص ٣١٨- ٣٢١، وتقدّمت الإشارة إليه في ص ١٢٢ و ١٣٥.