مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٤ - (مسألة ١٠) لیس من التصویر المحرم أخذ الصورة بالأجهزة المعدة لذلک بجمیع أقسامها و کیفیاتها
تصویر غیر ذوات الأرواح کالأشجار و الأوراد و البحار و الجبال و الشمس و القمر و الآلات و الأدوات و نحوها فلا بأس و لو مع التجسم {٢٢}. [ (مسألة ٩): لا فرق فی التصویر المحرم بین النقش و التخطیط و التطریز و الحک و نحو ذلک]
(مسألة ٩): لا فرق فی التصویر المحرم بین النقش و التخطیط و التطریز و الحک و نحو ذلک {٢٣}، کما لا فرق فی الحیوان المصور بین کون نوعه موجودا أو لا {٢٤}، و الأحوط وجوبا ترک تصویر الملک و الجن و الشیاطین أیضا {٢٥}. و لا فرق فی الحیوان بین الصغیر و الکبیر، فیشمل الذرة و الفیل {٢٦}.
[ (مسألة ١٠): لیس من التصویر المحرم أخذ الصورة بالأجهزة المعدة لذلک بجمیع أقسامها و کیفیاتها](مسألة ١٠): لیس من التصویر المحرم أخذ الصورة بالأجهزة المعدة لذلک بجمیع أقسامها و کیفیاتها {٢٧}.
_____________________________
و مقابلة النقش الصورة لا تنفع فی المقام، لفرض أنه علیه السّلام حکم بحرمة النقش أیضا.
و الخامس: بأنه حکم آخر لا ربط له بالمقام فالأخذ بالإطلاق متعین بعد عدم مقید فی البین.
{٢٢}
للنصوص منها ما تقدم من صحیح ابن مسلم، و ابن مسکان، و خبر التحف: «و صنعة
صنوف التصاویر ما لم یکن مثال الروحانی» و بها یقید الإطلاقات الدالة علی
المنع.
{٢٣} للإطلاق الشامل للجمیع.
{٢٤} لصدق الحیوان علیه أیضا، فتشمله الإطلاقات.
{٢٥} لأن المراد من الحیوان و الروحانی الوارد فی الاخبار مطلق ذی الروح، و منشأ التردید احتمال الانصراف عنها.
{٢٦} للإطلاق الشامل للجمیع لو لم نقل بالانصراف عن الحشرات.
{٢٧}
للأصل بعد إن کان المنساق من الأدلة ما کان بعمل الید الشائع فی الأزمنة
القدیمة، و الشک فی الشمول یکفی فی عدم الشمول، لأن التمسک