مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٠ - (مسألة ٦٦) یجوز أخذ الأجرة لتعلیم القرآن و سائر الکمالات الدینیة أو الدنیویة
الکفائی، کتجهیزات المیت {١٨٤}.
نعم، لو کان واجب عینی أو کفائی محفوف بأمور مباحة أو مندوبة یصح أخذ الأجرة بالنسبة إلیها {١٨٥}. و کذا لا یجوز أخذ الأجرة لتعلیم الابتلائیات بین الأنام من مسائل الحلال و الحرام {١٨٦}. [ (مسألة ٦٦): یجوز أخذ الأجرة لتعلیم القرآن و سائر الکمالات الدینیة أو الدنیویة]
(مسألة ٦٦): یجوز أخذ الأجرة لتعلیم القرآن و سائر الکمالات الدینیة أو الدنیویة {١٨٧}،
_____________________________
ثمَّ
انه قد تقدم فی مسألة ٦ من فصل شرائط غسل المیت و مسألة ٩ من فصل مستحبات
الأذان و الإقامة، و مسألة ٣٥ من فصل القراءة، و مسألة ٢ من فصل صلاة
الاستیجار و سیأتی فی مسألة ١٣ من فصل لا یجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة من
کتاب الإجارة ما ینفع المقام و یرتبط به إذ المسألة سیّالة فی کثیر من
الموارد.
أما الجهة الثالثة: فقد تقدم صحة الأعمال العبادیة النیابیة
بالتفکیک بین مورد أخذ الأجرة و قصد القربة بجعل مورد أخذ الأجرة تنزیل
النائب نفسه منزلة المنوب عنه، أو تنزیل عمله منزلة عمل المنوب ثمَّ یقصد
القربة فی ذات العمل فلا وجه وجه للإشکال من هذه الجهة کما تقدم [١].
{١٨٤} لتقومها بالمجانیة، و کونها من الحقوق المجانیة بین المؤمنین بعضهم علی بعض، و یدل علیه إجماع الإمامیة أیضا.
{١٨٥} لوجود المقتضی حینئذ و فقد المانع فتشملها الأدلة قهرا.
{١٨٦} للإجماع، و لأنها أیضا من الحقون المجانیة بین المؤمنین.
{١٨٧} للعمومات و الإطلاقات، و ظهور الاتفاق، و خبر ابن أبی قرة قال:
«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام هؤلاء یقولون: إن کسب المعلم سحت، فقال علیه السّلام: کذبوا
[١] راجع المجلد السابع صفحة: ٣٣٥.