مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
کتاب المکاسب و المتاجر
٥ ص
(٢)
اشارة
٥ ص
(٣)
فی المکاسب و المتاجر
٥ ص
(٤)
(مسألة 1) التکسب و تحصیل المعیشة محبوب عند اللّه تعالی
٨ ص
(٥)
(مسألة 2) أفضل المکاسب التجارة
١٠ ص
(٦)
(مسألة 3) یجب علی کل من یباشر کسبا- تجارة کان أو غیرها معرفة صحیحه و فاسده
١٣ ص
(٧)
(مسألة 4) القدر اللازم من تعلم أحکام التجارة أن یطلع علی حکمها
١٤ ص
(٨)
فصل فی ما یستحب فی التجارة
١٦ ص
(٩)
فصل فی ما یکره فی التجارة
٢٢ ص
(١٠)
(مسألة 1) لو تلقی و فعل مکروها لا یثبت للبائع الخیار
٢٩ ص
(١١)
(مسألة 1) یتحقق الاحتکار فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و الدهن
٣٣ ص
(١٢)
(مسألة 2) یجبر المحتکر علی البیع
٣٤ ص
(١٣)
(مسألة 3) قد حدد الاحتکار فی الخصب بأربعین یوما
٣٥ ص
(١٤)
التسعیر تارة یکون بنحو الحکم من الحاکم الشرعی
٣٥ ص
(١٥)
فصل فیما یحرم التکسب به
٣٨ ص
(١٦)
(مسألة 1) یحرم و لا یصح التکسب بالخمر و سائر المسکرات
٣٨ ص
(١٧)
(مسألة 2) سائر الأعیان النجسة إن کانت لها منافع متعارفة محللة
٤٢ ص
(١٨)
(مسألة 3) کل عین نجس و لو کان مثل المیتة و الکلب و الخمر
٤٣ ص
(١٩)
(مسألة 4) یجوز بیع المملوک الکافر بجمیع أقسامه
٤٥ ص
(٢٠)
(مسألة 5) یجوز بیع العصیر المغلی قبل ذهاب ثلثیه
٤٧ ص
(٢١)
(مسألة 6) یجوز بیع ما لا تحله الحیاة من المیتة
٤٧ ص
(٢٢)
(مسألة 7) لا فرق فی حرمة بیع المیتة بین تمامها و اجزائها
٤٨ ص
(٢٣)
(مسألة 8) یجوز بیع المنی بعد تحقق المنفعة المحللة له
٥٠ ص
(٢٤)
(مسألة 9) فی موارد عدم جواز البیع
٥١ ص
(٢٥)
(مسألة 10) لا بأس باقتناء الأعیان النجسة
٥١ ص
(٢٦)
(مسألة 11) الأعیان النجسة و ان لم یکن لها مالیة و أسقطها الشارع بناء علی المشهور
٥٢ ص
(٢٧)
(مسألة 12) لو تنازعا فی صحة المعاملة- الواقعة علی الأعیان النجسة- و عدمها
٥٢ ص
(٢٨)
(مسألة 13) یجوز بیع الأرواث و الأبوال الطاهرة
٥٢ ص
(٢٩)
(مسألة 14) یجوز بیع کل متنجس یقبل التطهیر
٥٢ ص
(٣٠)
(مسألة 15) کل ما اشتمل علی ما یحرم أکله من غیر جهة النجاسة
٥٧ ص
(٣١)
(مسألة 16) لو اضطر إلی التداوی بالخمر شربا أو تزریقا أو لطخا تصح المعاوضة علیه
٥٧ ص
(٣٢)
(مسألة 17) کل حیوان غیر مأکول اللحم إذا کانت فیه منفعة محللة متعارفة یجوز بیعه
٥٨ ص
(٣٣)
(مسألة 18) کل ما کان آلة للحرام بحیث کانت المنفعة المقصودة منحصرة فیه
٥٩ ص
(٣٤)
(مسألة 19) قد تقدم فی المسألة الرابعة من (فصل حکم الأوانی) عدم تمامیة الدلیل علی حرمة اقتناء أوانی الذهب و الفضة
٦٢ ص
(٣٥)
(مسألة 20) النقود المجعولة لأجل غش الناس یحرم صنعها
٦٢ ص
(٣٦)
(مسألة 21) یحرم بیع کل ما کان فی العرف من المساعدة للحرام
٦٣ ص
(٣٧)
(مسألة 22) یجوز بیع العنب أو التمر لمن یعلم إنه یعمله خمرا
٦٦ ص
(٣٨)
(مسألة 23) یحرم کل ما یوجب تقویة الباطل علی الحق بأی نحو کان
٧١ ص
(٣٩)
(مسألة 24) لا فرق فی ما تقدم فی المسألة السابقة بین البیع و سائر المعاوضات
٧٣ ص
(٤٠)
(مسألة 25) لو وقعت المعاملة علی ما ذکر لا تفسد و إن عصی و ارتکب الحرام
٧٤ ص
(٤١)
(مسألة 26) تبطل المعاملة علی کل شیء لیس فیه غرض عقلائی محلل
٧٤ ص
(٤٢)
فصل
٧٥ ص
(٤٣)
(مسألة 1) یحرم کل تدلیس بالغیر فی المعاملة معه
٧٥ ص
(٤٤)
(مسألة 2) التدلیس کتمان العیب و إخفاته، و إظهار خلاف الواقع بصورة الواقع
٧٥ ص
(٤٥)
(مسألة 3) لا بأس بتزیین الزوجة لزوجها بأی وجه أمکن
٧٦ ص
(٤٦)
(مسألة 4) الأحوط وجوبا ترک تزیین الرجل بما یختص بالمرأة و بالعکس
٧٨ ص
(٤٧)
(مسألة 5) الظاهر ان التزیین المرجوح للرجل بما یختص بالمرأة و بالعکس من الأمور القصدیة
٧٩ ص
(٤٨)
(مسألة 6) یحرم حلق اللحیة للرجال علی الأحوط وجوبا
٧٩ ص
(٤٩)
(مسألة 7) یحرم التشبیب بالمرأة المحترمة المعروفة إذا استلزم ذلک إیذائها أو فضیحتها و إغراء الناس بها
٨٠ ص
(٥٠)
(مسألة 8) یحرم تصویر ذوات الأرواح مع کون الصورة مجسمة من الأجنبیة
٨١ ص
(٥١)
(مسألة 9) لا فرق فی التصویر المحرم بین النقش و التخطیط و التطریز و الحک و نحو ذلک
٨٤ ص
(٥٢)
(مسألة 10) لیس من التصویر المحرم أخذ الصورة بالأجهزة المعدة لذلک بجمیع أقسامها و کیفیاتها
٨٤ ص
(٥٣)
(مسألة 11) یحرم التکسب بما یحرم عمله
٨٥ ص
(٥٤)
(مسألة 12) یجوز جمع الصور مطلقا مجسمة کانت أو لا
٨٥ ص
(٥٥)
(مسألة 13) یحرم التطفیف
٨٧ ص
(٥٦)
(مسألة 14) یحرم التنجیم
٨٨ ص
(٥٧)
(مسألة 15) لا بأس بالإخبار عن الخسوف و الکسوف و درجات الکواکب و بروجها
٩٢ ص
(٥٨)
(مسألة 16) کلما کان من شأنه الضلال و الإضلال- کتابا کان أو صحیفة أو غیر ذلک- یحرم بیعه و شرائه و حفظه و تعلیمه
٩٢ ص
(٥٩)
(مسألة 17) یحرم إحقاق الباطل و إبطال الحق بأی وجه کان ذلک
٩٣ ص
(٦٠)
(مسألة 18) لا بأس ببذل المال لقضاء الحاجة
٩٥ ص
(٦١)
(مسألة 19) لو شک فی مورد انه من الرشوة المحرمة أو المحللة
٩٦ ص
(٦٢)
(مسألة 20) یحرم سب المؤمن
٩٦ ص
(٦٣)
(مسألة 21) لا فرق فی حرمته بین افراد المسلمین إلا إذا تجاهر المسبوب بمخالفة الشرع
٩٧ ص
(٦٤)
(مسألة 22) یحرم السحر عملا و تعلیما و تعلما و تکسبا
٩٩ ص
(٦٥)
(مسألة 23) لا بأس بحل السحر بالسحر
١٠٤ ص
(٦٦)
(مسألة 24) تحرم الشعبذة عملا و تعلیما و تعلما و تکسبا
١٠٤ ص
(٦٧)
(مسألة 25) یحرم الغش بما یخفی فی البیع و الشراء
١٠٥ ص
(٦٨)
(مسألة 26) لا فرق فی الغش بین ما إذا حصل بفعل البائع أو بغیره
١٠٧ ص
(٦٩)
(مسألة 27) الغش و إن کان حراما، لکن لا تفسد أصل المعاملة به
١٠٨ ص
(٧٠)
(مسألة 28) الغناء حرام، بلا فرق بین استعماله فی کلام حق
١٠٩ ص
(٧١)
(مسألة 29) کما یحرم الغناء یحرم استماعه أیضا و تعلیمه و تعلمه و الاکتساب به
١١٩ ص
(٧٢)
(مسألة 30) تحرم الغیبة
١١٩ ص
(٧٣)
(مسألة 31) الغیبة من الکبائر
١٢٣ ص
(٧٤)
(مسألة 32) لا فرق فی المقول بین کونه راجعا إلی دینه أو دنیاه
١٢٦ ص
(٧٥)
(مسألة 33) یعتبر فیها وجود مخاطب فی البین فلا غیبة فیما إذا ذکره عند نفسه
١٢٧ ص
(٧٦)
(مسألة 34) المغتاب (بالفتح) إما معلوم تفصیلا أو مردد بین المحصور، أو غیر المحصور، أو مجهول مطلق
١٢٧ ص
(٧٧)
(مسألة 35) یحرم استماع الغیبة المحرمة
١٢٨ ص
(٧٨)
(مسألة 36) یشتد عقاب المغتاب (بالکسر) إذا کان یمدح الشخص فی حضوره
١٢٨ ص
(٧٩)
(مسألة 37) الأحوط رد الغیبة لمن سمعها
١٢٩ ص
(٨٠)
(مسألة 38) یجوز الغیبة فی موارد
١٢٩ ص
(٨١)
(مسألة 39) الغیبة من حقوق الناس
١٣٦ ص
(٨٢)
(مسألة 40) یحرم القمار
١٣٩ ص
(٨٣)
(مسألة 41) المرجع فی الآلات المعدة للقمار أهل الخبرة بهذا العمل
١٤٢ ص
(٨٤)
(مسألة 42) القمار عنوان خاص یکون أخص من مطلق اللعب و اللهو
١٤٣ ص
(٨٥)
(مسألة 43) لا حرمة مع الجهل بالموضوع أو النسیان
١٤٣ ص
(٨٦)
(مسألة 44) یحرم التصرف فی العوض المأخوذ فی القمار
١٤٣ ص
(٨٧)
(مسألة 45) یحرم النقل و الانتقال بالنسبة إلی آلات القمار
١٤٤ ص
(٨٨)
(مسألة 46) تحرم القیادة و القیافة
١٤٥ ص
(٨٩)
(مسألة 47) یحرم الکذب
١٤٨ ص
(٩٠)
(مسألة 48) الکذب علی اللّه و علی رسوله و علی المعصومین من الکبائر
١٤٩ ص
(٩١)
(مسألة 49) یعتبر فی تحققه القصد الجدی
١٥٢ ص
(٩٢)
(مسألة 50) التوریة لیست بکذب
١٥٤ ص
(٩٣)
(مسألة 51) یجوز الکذب مع الاضطرار إلیه
١٥٥ ص
(٩٤)
(مسألة 52) یجوز الکذب مع ترتب المصلحة علیه
١٥٧ ص
(٩٥)
(مسألة 53) تحرم الکهانة
١٥٧ ص
(٩٦)
(مسألة 54) اللهو حرام
١٥٨ ص
(٩٧)
(مسألة 55) مدح شخص بما لیس فیه کذب
١٦٠ ص
(٩٨)
(مسألة 56) معونة الظالم فی ظلمه حرام، بل فی کل محرم
١٦١ ص
(٩٩)
(مسألة 57) لو کانت فی البین تقیة، أو ضرورة
١٦٥ ص
(١٠٠)
(مسألة 58) النجش حرام
١٦٧ ص
(١٠١)
(مسألة 59) تحرم النمیمة
١٦٧ ص
(١٠٢)
(مسألة 60) تحرم النیاحة بالباطل
١٦٨ ص
(١٠٣)
(مسألة 61) یحرم الدخول فی الولایات و المناصب و الأشغال من قبل الظلمة و الجائرین
١٦٨ ص
(١٠٤)
(مسألة 62) تجوز الولایة المحرمة مع الإکراه من الجائر
١٧٣ ص
(١٠٥)
(مسألة 63) یعتبر فی تحقق الإکراه عدم قدرة الشخص علی التفصی عن توعید المکره (بالکسر)
١٧٥ ص
(١٠٦)
(مسألة 64) لا فرق فی الدم المحقون- الذی لا یجوز سفکه لا إکراه و لا اضطرارا- بین الصغیر و الکبیر
١٧٥ ص
(١٠٧)
(مسألة 65) یجوز أخذ الأجرة علی کل مباح فیه غرض حلال، و کذا کل مکروه أیضا
١٧٦ ص
(١٠٨)
(مسألة 66) یجوز أخذ الأجرة لتعلیم القرآن و سائر الکمالات الدینیة أو الدنیویة
١٨٠ ص
(١٠٩)
(مسألة 67) المراد بالواجب المبحوث عنه فی المقام ما إذا وجب شیء علی الأجیر نفسه
١٨١ ص
(١١٠)
(مسألة 68) یحرم هجاء المؤمن، و کذا یحرم الهجر
١٨٢ ص
(١١١)
(مسألة 69) لا یجوز بیع المصحف الشریف من الکافر، و یبطل أصل البیع
١٨٣ ص
(١١٢)
(مسألة 70) ما تأخذه الدولة من الضریبة علی الأراضی جنسا أو نقدا، و علی النخیل و الأشجار یعامل معه معاملة ما یأخذه السلطان العادل
١٨٥ ص
(١١٣)
(مسألة 71) جوائز السلطان یجوز أخذها و التصرف فیها
١٨٨ ص
(١١٤)
(مسألة 72) یجوز لکل أحد أن یتقبل الأراضی الخراجیة
١٨٨ ص
(١١٥)
(مسألة 73) الأموال المشتبهة بالحرام لا تخلو عن صور أربع
١٩٤ ص
(١١٦)
(مسألة 74) لو دفع شخص مالا إلی أحد لیصرفه فی طائفة، و کان المدفوع إلیه بصفتهم
١٩٥ ص
(١١٧)
(مسألة 75) تقدم سابقا أن طلب الرزق ینقسم بانقسام الأحکام الخمسة
١٩٦ ص
(١١٨)
کتاب البیع
٢٠٠ ص
(١١٩)
اشارة
٢٠٠ ص
(١٢٠)
مسائل فی البیع
٢١٤ ص
(١٢١)
(مسألة 1) عقد البیع یحتاج إلی إیجاب و قبول
٢١٤ ص
(١٢٢)
(مسألة 2) لا یعتبر فی عقد البیع العربیة
٢١٥ ص
(١٢٣)
(مسألة 3) یجوز تقدیم القبول علی الإیجاب إذا کان بمثل اشتریت و ابتعت
٢١٦ ص
(١٢٤)
(مسألة 4) یعتبر الموالاة بین الإیجاب و القبول
٢١٩ ص
(١٢٥)
(مسألة 5) یعتبر فی العقد التطابق بین الإیجاب و القبول
٢٢٠ ص
(١٢٦)
(مسألة 6) لو قال البائع بعت هذا من موکلک، فقال الوکیل اشتریته لنفسی لم ینعقد
٢٢٠ ص
(١٢٧)
(مسألة 7) لو قال بعتک هذا بألف، فقال اشتریت بعضه بألف أو بخمسمائة لم ینعقد
٢٢١ ص
(١٢٨)
(مسألة 8) لو قال البائع لشخصین بعتکما بألف، فقال أحدهما اشتریت نصفه بخمسمائة، لم ینعقد
٢٢٢ ص
(١٢٩)
(مسألة 9) لو قال البائع بعتک المبیع بالثمن المعلوم علی أن یکون لی الخیار ثلاثة أیام- مثلا- فقال اشتریت
٢٢٢ ص
(١٣٠)
(مسألة 10) یعتبر فی العقد ان یقع کل من إیجابه و قبوله فی حال یجوز لکل واحد منهما الإنشاء
٢٢٣ ص
(١٣١)
(مسألة 11) یقوم مقام اللفظ مع التعذر- لخرس أو غیره- الإشارة المفهمة
٢٢٥ ص
(١٣٢)
(مسألة 12) یقع البیع بالمعاطاة
٢٢٦ ص
(١٣٣)
(مسألة 13) یجوز فی المعاطاة جعل الثمن کلیا فی ذمة المشتری
٢٤٠ ص
(١٣٤)
(مسألة 14) یعتبر فی المعاطاة جمیع ما یعتبر فی البیع العقدی ما عدی الصیغة من شروط المتعاقدین و العوضین
٢٤٠ ص
(١٣٥)
(مسألة 15) تتحقق المعاطاة بوصول المبیع إلی المشتری و العوض
٢٤١ ص
(١٣٦)
(مسألة 16) لو لم یمکن تمییز البائع عن المشتری بالقرائن المعتبرة فأصل المعاوضة صحیحة
٢٤٢ ص
(١٣٧)
(مسألة 17) البیع العقدی لازم من الطرفین إلا مع وجود خیار فی البین، أو إقالة من الطرفین
٢٤٣ ص
(١٣٨)
(مسألة 18) تلزم المعاطاة بتلف أحد العینین، أو التصرف المغیر، أو الناقل للعین
٢٤٣ ص
(١٣٩)
(مسألة 19) لو امتزجت العینان أو أحدهما، فلا رجوع
٢٤٦ ص
(١٤٠)
(مسألة 20) لو مات أحدهما لم یکن لوارثه الرجوع
٢٤٦ ص
(١٤١)
(مسألة 21) لو وهب أحد المتعاطیین ما وصل إلیه هبة غیر معوضة
٢٤٦ ص
(١٤٢)
(مسألة 22) لو باع العین ثالث فضولة، و أجاز المالک الأول یکون ذلک رجوعا
٢٤٦ ص
(١٤٣)
(مسألة 23) النماء یکون لمن انتقل إلیه
٢٤٧ ص
(١٤٤)
(مسألة 24) التعاطی الحاصل فی ضمن العقود اللفظیة الفاسدة إن کان الرضاء به مقیدا بذلک العقد لا یکون من المعاطاة
٢٤٧ ص
(١٤٥)
(مسألة 25) لو أرید جعل شرط فی ضمن المعاطاة من إثبات خیار
٢٤٧ ص
(١٤٦)
(مسألة 26) تجری المعاطاة فی جمیع العقود لازمة کانت أو جائزة
٢٤٨ ص
(١٤٧)
(مسألة 27) کما یقع العقد بالمباشرة یقع بالوکالة أو الولایة من طرف واحد أو طرفین
٢٤٨ ص
(١٤٨)
(مسألة 28) لا یجوز تعلیق العقد علی شیء غیر حاصل حینه
٢٤٩ ص
(١٤٩)
(مسألة 29) لو قبض المشتری ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه
٢٥٢ ص
(١٥٠)
فصل فی شروط المتعاقدین
٢٧١ ص
(١٥١)
الأول البلوغ
٢٧١ ص
(١٥٢)
(مسألة 1) بیع الصبیان
٢٧٥ ص
(١٥٣)
(مسألة 2) یجوز تملک الصبی للمجانیات کالهبات و العطیات، و الصدقات
٢٧٦ ص
(١٥٤)
(مسألة 3) تثبت الوضعیات غیر المتوقفة علی القصد بالنسبة إلی الصبیان کالنجاسة، و الطهارة و الجنابة و نحوهما
٢٧٧ ص
(١٥٥)
(مسألة 4) عبادات الصبی صحیحة شرعیة مع اجتماع الشرائط
٢٧٧ ص
(١٥٦)
(مسألة 5) النزاع فی ان عقد الصبی صحیح أو باطل لا ثمرة له فی هذه الأعصار
٢٧٨ ص
(١٥٧)
الثانی العقل
٢٧٨ ص
(١٥٨)
الثالث القصد
٢٧٨ ص
(١٥٩)
(مسألة 1) لا یصح وحدة البائع و المشتری بأن یبیع شخص ماله لنفسه و یشتریه لنفسه بماله
٢٧٩ ص
(١٦٠)
(مسألة 2) لا یعتبر فی قوام المعاوضة تعیین من یبیع و من یشتری و العلم به
٢٨٠ ص
(١٦١)
(مسألة 3) لو کان أحد المتعاقدین أو کلاهما یعقد عن الغیر- وکالة أو ولایة
٢٨٠ ص
(١٦٢)
(مسألة 4) لو نذر أن لا یعقد مع شخص فعقد معه
٢٨١ ص
(١٦٣)
الرابع الاختیار
٢٨٢ ص
(١٦٤)
(مسألة 1) لو شک فی انه مکره أم لا
٢٩٠ ص
(١٦٥)
(مسألة 2) لو حصل منه الرضاء و طیب النفس فعلا مع الإکراه لأجل الجهل بالحکم
٢٩٠ ص
(١٦٦)
(مسألة 3) لو اعتقد الإکراه و أوقع العقد فبان عدمه یشکل الصحة
٢٩٠ ص
(١٦٧)
(مسألة 4) لا یعتبر عدم إمکان التفصی بالتوریة فی الإکراه
٢٩٠ ص
(١٦٨)
(مسألة 5) لو تمکن من تخلیص نفسه عن ضرر المکره بالاستعانة بمن یقتدر علی ذلک
٢٩١ ص
(١٦٩)
(مسألة 6) لا فرق فی الإکراه بین الوضعیات و التکلیفیات
٢٩١ ص
(١٧٠)
(مسألة 7) لو أکرهه علی احد أمرین إما بیع داره أو عمل آخر
٢٩٢ ص
(١٧١)
(مسألة 8) لو أکرهه علی بیع أحد الشیئین علی التخییر
٢٩٣ ص
(١٧٢)
(مسألة 9) لو أکرهه علی الجنس، فإن کان جمیع أنواعه غیر جائز یتحقق الإکراه
٢٩٤ ص
(١٧٣)
(مسألة 10) لو أکره أحد الشخصین علی شیء یتحقق الإکراه
٢٩٤ ص
(١٧٤)
(مسألة 11) لو قال بع دارک أو دار زید فضولیا لیس ذلک من الإکراه
٢٩٥ ص
(١٧٥)
(مسألة 12) قد یکون الإکراه بالنسبة إلی المالک و العاقد معا
٢٩٥ ص
(١٧٦)
الخامس کونهما مالکین للتصرف
٢٩٦ ص
(١٧٧)
(مسألة 1) لا فرق فی صحة بیع الفضولی- مع إجازة المالک- بینما
٣١١ ص
(١٧٨)
(مسألة 2) لا فرق فی صحة الفضولی بین کون الثمن من الغیر أو کون المثمن منه أو هما کذلک
٣١٥ ص
(١٧٩)
(مسألة 3) لا فرق فی صحة الفضولی بین ما إذا کان بالعقد أو بالمعاطاة
٣١٥ ص
(١٨٠)
(مسألة 4) یعتبر فی صحة الفضولی إجازة من له الحق
٣١٦ ص
(١٨١)
(مسألة 5) الإجازة من الأمور القصدیة و لیست من الأمور الانطباقیة القهریة
٣١٧ ص
(١٨٢)
(مسألة 6) لو تنازعا فی ظهور ما صدر فی الرضا و عدمه
٣١٧ ص
(١٨٣)
(مسألة 7) لا یکفی مجرد الرضاء الباطنی من دون کاشف عنه فی البین فی الخروج عن الفضولیة
٣١٧ ص
(١٨٤)
(مسألة 8) الأحوط أنه یعتبر فی نفوذ الإجازة أن لا یسبقها الرد
٣١٧ ص
(١٨٥)
(مسألة 9) الإجازة کاشفة عن صحة العقد الصادر من الفضولی
٣١٨ ص
(١٨٦)
(مسألة 10) لا تورث الإجازة لو مات المالک قبلها
٣٢٣ ص
(١٨٧)
(مسألة 11) تتعلق الإجازة بالعقد
٣٢٣ ص
(١٨٨)
(مسألة 12) الإجازة لیست علی الفور فیصح التأخیر فیها
٣٢٤ ص
(١٨٩)
(مسألة 13) الإجازة تارة موافقة لما وقع کما و کیفیا، و أخری مخالفة له
٣٢٥ ص
(١٩٠)
(مسألة 14) لو أجاز المالک بعد إیجاب الفضولی و قبل قبول الأصیل صح العقد
٣٢٥ ص
(١٩١)
(مسألة 15) لو باع المالک شیئا مع تحقق قصد إنشاء البیع منه کالفضولی و قبل المشتری
٣٢٥ ص
(١٩٢)
(مسألة 16) لا یعتبر فی الفضولی وحدة المکان
٣٢٦ ص
(١٩٣)
(مسألة 17) لا یشترط فی الفضولی قصد الفضولیة
٣٢٦ ص
(١٩٤)
(مسألة 18) یعتبر فی المجیز أن یکون جائز التصرف حین الإجازة بالبلوغ، و العقل، و الرشد، و عدم الحجر
٣٢٨ ص
(١٩٥)
(مسألة 19) لا یعتبر فی المجیز أن یکون مالکا حین العقد
٣٢٩ ص
(١٩٦)
(مسألة 20) لو باع شیئا فضولة ثمَّ ملکه
٣٢٩ ص
(١٩٧)
(مسألة 21) یعتبر فی عقد الفضولی الذی یصیر لازما بالإجازة أن یکون جامعا لجمیع شروط العقد و العوضین و المتعاقدین
٣٣٣ ص
(١٩٨)
(مسألة 22) لو وقعت بیوع متعددة علی مال الغیر فصوره أربع
٣٣٤ ص
(١٩٩)
(مسألة 23) الرد الذی یوجب بطلان عقد الفضولی إما قولی، و اما فعلی
٣٣٦ ص
(٢٠٠)
(مسألة 24) قد یکون الرد مانعا عن لحوق الإجازة بالنسبة إلی خصوص المالک حین العقد فقط لا مطلقا
٣٣٧ ص
(٢٠١)
(مسألة 25) یجوز التوکیل فی الرد القولی و الفعلی
٣٣٨ ص
(٢٠٢)
(مسألة 26) لو آجر المالک العین ثمَّ أجاز البیع لفضولی
٣٣٨ ص
(٢٠٣)
(مسألة 27) کل لفظ أو فعل شک فی کونه ردا لا یثبت به الرد
٣٣٨ ص
(٢٠٤)
(مسألة 28) لو باع الفضولی بخیار ففسخ ثمَّ أجاز المالک تصح الإجازة
٣٣٨ ص
(٢٠٥)
(مسألة 29) لو اختلفا فی انه هل رد المالک العقد أو لا
٣٣٨ ص
(٢٠٦)
(مسألة 30) لا یعتبر فی الرد العلم بخصوصیات العقد
٣٣٩ ص
(٢٠٧)
(مسألة 31) إذا لم یجز المالک عقد الفضولی
٣٣٩ ص
(٢٠٨)
(مسألة 32) لو تعاقبت أیاد متعددة علی العین
٣٣٩ ص
(٢٠٩)
(مسألة 33) کل ما یغرمه المشتری للمالک أو ترد علیه من الخسارة یرجع به إلی البائع
٣٤٦ ص
(٢١٠)
(مسألة 34) کل ما یرجع المشتری به علی البائع إن رجع المالک إلیه لا یرجع البائع به علی المشتری إن رجع المالک علیه
٣٥٢ ص
(٢١١)
(مسألة 35) لو کان فساد العقد مستندا إلی سببین تغریر البائع و جهة أخری
٣٥٣ ص
(٢١٢)
(مسألة 36) لو مات الغار یجوز للمغرور الرجوع إلی ورثته و یخرج المال من الأصل
٣٥٣ ص
(٢١٣)
(مسألة 37) لو أحدث المشتری فیما اشتراه فضولة- بناء أو غرسا أو زرعا- فرد المالک یجوز له إلزام المشتری
٣٥٤ ص
(٢١٤)
(مسألة 38) لو جمع البائع بین ملکه و ملک غیره فی بیع واحد
٣٥٥ ص
(٢١٥)
(مسألة 39) طریق معرفة حصة کل منهما من الثمن أن یقوم کل منهما بقیمته الواقعیة
٣٥٦ ص
(٢١٦)
(مسألة 40) لو کان مالکا لنصف الدار- مثلا- و قال بعت نصف الدار
٣٥٨ ص
(٢١٧)
(مسألة 41) لو باع ما یقبل التملک و ما لا یقبله فی صفقة واحدة
٣٦٠ ص
(٢١٨)
فصل
٣٦١ ص
(٢١٩)
(مسألة 42) یجوز للأب و الجد للأب
٣٦٩ ص
(٢٢٠)
(مسألة 43) کما ان للأب و الجد الولایة فی مال الصغیر بأنواع التصرفات لهما الولایة فی نفسه بالإجارة و التزویج و نحوهما
٣٧٨ ص
(٢٢١)
(مسألة 44) لیس بین الأقارب من له الولایة علی الصغیر غیر الأب و الجد للأب
٣٧٨ ص
(٢٢٢)
(مسألة 45) لا یجب علی الأب أو الجد المباشرة فیما یتولاه
٣٧٩ ص
(٢٢٣)
(مسألة 46) کما ان للأب و الجد للأب الولایة علی الصغیر فی زمان حیاتهما کذلک لهما نصب القیم بعد وفاتهما
٣٧٩ ص
(٢٢٤)
(مسألة 47) لو فقد الأب و الجد و الوصی عنهما یتصرف المجتهد العادل فی أموال الصغار
٣٨٠ ص
(٢٢٥)
(مسألة 48) هل تعتبر العدالة فی ولایة المؤمنین موضوعا أو ان اعتبارها طریقی
٣٨١ ص
(٢٢٦)
(مسألة 49) لو وقع العمل من الفاسق و شک فی صحته و فساده یبنی علی الصحة
٣٨٢ ص
(٢٢٧)
(مسألة 50) لو شرع فی الإتیان بالعمل یجوز لغیره مزاحمته
٣٨٣ ص
(٢٢٨)
(مسألة 51) یجب أن یکون ما یؤتی به موافقا للموازین الشرعیة
٣٨٤ ص
(٢٢٩)
(مسألة 52) لو لم تمکن بنفسه من التصدی و توقف ذلک علی معین و معاون وجب الإعلام
٣٨٤ ص
(٢٣٠)
(مسألة 53) لو اتی بها الصبی جامعا للشرائط فالظاهر السقوط عن الغیر
٣٨٤ ص
(٢٣١)
(مسألة 54) یشترط فیمن ینتقل إلیه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن یکون مسلما
٣٨٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٦ - (مسألة ٣٩) الغیبة من حقوق الناس

[ (مسألة ٣٩): الغیبة من حقوق الناس]

(مسألة ٣٩): الغیبة من حقوق الناس، بل من حقوق اللّه تعالی أیضا خصوصا إن کان المغتاب (بالفتح) من المخلصین للّه تعالی {١٠٦}. و بالنسبة إلی حق اللّه یسقط بالاستغفار و بالنسبة إلی المغتاب، فالأحوط الاسترضاء،
_____________________________
الغیبة، لعدم إحراز الموضوع، و لم یعلم بناء من العقلاء و لا المتشرعة علی جریان أصالة احترام المؤمن خصوصا إن کان مدرکها الأدلة اللفظیة الواردة فی احترام المؤمن، فلا یصح التمسک بها حینئذ، لعدم إحراز کون المقول خلاف احترامه أو إنه لمصلحته فتجری أصالة الإباحة.
ثمَّ إن المتصور فی الغیبة و نحوها من المساوی القولیة اللسانیة وجوه.


الأول: أن تکون متقومة بالقصد الاستعمالی و الجدی، کسائر الاخباریات و الإنشائیات.
الثانی: کفایة مجرد قصد الاستعمالی فقط، فلو اغتاب أحد مزاحا من دون جد فی البین یکون غیبة.
الثالث: إنها من العناوین الانطباقیة القهریة حتی مع قصد الخلاف.
الرابع: أن یکون قصد الخلاف مانعا لا أن یکون قصد العنوان المخصوص شرطا.
و الکل باطل إلا الأول إذ لیست الغیبة و الفحش و سائر المساوی اللفظیة إلا کسائر التکلمات المحاوریة المتقومة بالقصد الاستعمالی و الجدی معا، و مع احتمال قصد صحیح آخر یکون مقتضی قاعدة الصحة الحمل علیه، کما إنه مع احتمال عدم القصد الجدی لا یترتب علیه الأثر، و لکن ظاهر المقال حجة فی إبراز القصد الجدی ما لم تکن قرینة معتبرة علی الخلاف.
{١٠٦} أما إنها من حقوق الناس، فیدل علیه النصوص، و الإجماع، و الوجدان لأنها ظلم بالنسبة إلی المغتاب (بالفتح) و لا ریب فی أن ظلم الناس بمراتبه یکون من حقوقهم، و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: «للمسلم علی أخیه ثلاثون حقا لا