مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٣ - (مسألة ٤٤) یحرم التصرف فی العوض المأخوذ فی القمار
(مسألة ٤٢): القمار عنوان خاص یکون أخص من مطلق اللعب و اللهو {١١٦}. و هو من الأمور المتقومة بطرفین {١١٧}، فلو فعل ذلک شخص واحد فی نفسه و لنفسه لا یکون منه، و إن حرم من جهة أخری {١١٨}. و کذا یتقوم بالقصد من الطرفین لهذا العنوان الخاص، فلو لم یکن قصد منهما أو قصد أحدهما دون الآخر، فلا حرمة من هذه الجهة {١١٩}.
[ (مسألة ٤٣): لا حرمة مع الجهل بالموضوع أو النسیان](مسألة ٤٣): لا حرمة مع الجهل بالموضوع أو النسیان، أو الاضطرار أو الإکراه أو التقیة {١٢٠}.
[ (مسألة ٤٤): یحرم التصرف فی العوض المأخوذ فی القمار](مسألة ٤٤): یحرم التصرف فی العوض المأخوذ فی القمار {١٢١}،
_____________________________
{١١٦} لشهادة الشرع و العرف و اللغة بذلک، و لا ریب فی صحة إطلاق اللهو و اللعب علیه أیضا کما فی کل خاص بالنسبة إلی العام.
{١١٧} لما هو المعروف منه فی الخارج و الأدلة منطبقة علی ما هو المعهود فی الخارج.
{١١٨}
لما مر من تقومه بالطرفین، فلا موضوع له حینئذ و إن انطبق علیه عنوان
اللهو و اللعب، و قلنا بحرمتهما مطلقا فیحرم من هذه الجهة.
{١١٩} لظواهر الأدلة، و أصالة عدم الحرمة إلا فیما هو المتیقن من العنوان المخصوص.
{١٢٠} لحدیث الرفع [١]، و نحوه الدال علی رفع الأحکام الأولیة بالاضطرار و الإکراه و التقیة.
{١٢١}
لأصالة بقائه علی ملک مالکه، و عدم انتقاله إلی غیره- کما فی جمیع
الانتقالات الفاسدة- إلا برضاء مستأنف جدید بعد إلقاء الشارع رضائه الحاصل
[١] الوسائل باب: ٥٦ من أبواب جهاد النفس.