مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧١ - الأول البلوغ
فصل فی شروط المتعاقدین
[الأول: البلوغ]الأول: البلوغ {١}، فلا یصح بیع الصبی و إن کان ممیزا و کان بإذن
_____________________________
فصل فی شروط المتعاقدین
{١} البحث فی هذه المسألة.
تارة: بحسب الأصل.
و أخری: بحسب الأدلة العامة.
و ثالثة: بحسب الأدلة الخاصة.
و رابعة: بحسب کلمات الأعلام قدس سرّهم و یجری هذا البحث فی إنشاءات الصبی مطلقا عقدا کان أو إیقاعا.
أما الأولی: فمقتضی الأصل عدم اعتبار البلوغ، لأن المسألة من صغریات الشک فی الشرطیة بعد صدق العقد عرفا علی عقد الصبیان أیضا.
و
ما یقال: من أن المورد من موارد جریان أصالة عدم النقل و الانتقال، و قد
ثبت فی محله أن الأصول الموضوعیة مقدمة علی الأصول الحکمیة.
باطل: لأنه فیما إذا شک فی أصل الصدق العرفی لا ما إذا أحرز ذلک و شک فی أصل تشریع شیء فیه جزءا أو شرطا، فإن المرجع فیه البراءة.
أما
الثانیة: فإن أصالة الإطلاق و العموم فی الأدلة العامة لکل عقد تشمل الصبی
و غیره، فتطابق الأصلان علی عدم اعتبار البلوغ فی العاقد مطلقا.
أما الثالثة: فاستدل.