مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٧ - (مسألة ٢٥) لو أرید جعل شرط فی ضمن المعاطاة من إثبات خیار
الرجوع نفذ و لا یبقی موضوع لإجازة المالک الثانی {٥٨}، و لو رجع المالک الأول فی المعاطاة فأجاز الثانی الفضولی لغت الإجازة، سواء قلنا بأنها ناقلة أو کاشفة {٥٩}. [ (مسألة ٢٣): النماء یکون لمن انتقل إلیه {٦٠} و إن رجع المالک الأول]
(مسألة ٢٣): النماء یکون لمن انتقل إلیه {٦٠} و إن رجع المالک الأول، فالنماء المنفصل و المستوفاة لا رجوع فیهما {٦١} و النماء المتصل یکون لمن رجع.
[ (مسألة ٢٤): التعاطی الحاصل فی ضمن العقود اللفظیة الفاسدة إن کان الرضاء به مقیدا بذلک العقد لا یکون من المعاطاة](مسألة ٢٤): التعاطی الحاصل فی ضمن العقود اللفظیة الفاسدة إن کان الرضاء به مقیدا بذلک العقد لا یکون من المعاطاة {٦٢}، و إن کان الرضاء حاصلا علی أی تقدیر، أو کان فی البین رضاء مستقل بالتعاطی مع قطع النظر عما حصل فی العقد اللفظی یکون ذلک من المعاطاة {٦٣}.
[ (مسألة ٢٥): لو أرید جعل شرط فی ضمن المعاطاة من إثبات خیار](مسألة ٢٥): لو أرید جعل شرط فی ضمن المعاطاة من إثبات خیار، أو إسقاطه،
أو جعل مدة لأحد العوضین أو نحو ذلک، فالأحوط إجراء الصیغة و جعل ذلک فی
ضمنها {٦٤}.
_____________________________
{٥٨} لأن العرف یری الأثر لإجازة المالک الأول فی نظیر المقام فیزول موضوع الإجازة الثانیة، مع أنها متقدمة رتبة أیضا.
{٥٩} لصدق کون الرجوع قبل تصرف الآخر عرفا.
{٦٠} بناء علی إفادة المعاطاة الملکیة واضح، لأن النماء تابع للملک و کذا بناء علی الإباحة المطلقة لفرض شمولها للنماء أیضا.
{٦١} لکونهما حصل من ملکه فیکونان له، و یأتی فی أحکام الخیار ما ینفع المقام.
{٦٢} لفرض عدم إمضاء الشارع لمثل هذا الرضاء.
{٦٣} موضوعا أو حکما کما تقدم.
{٦٤} مقتضی ما تقدم من صحة المعاطاة و لزومها صحة جعل الشرط فیها