مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٣ - (مسألة ١١) تتعلق الإجازة بالعقد
(مسألة ١٠): لا تورث الإجازة لو مات المالک قبلها و انما تورث ما یکون مورد الإجازة {٧٨}.
[ (مسألة ١١): تتعلق الإجازة بالعقد](مسألة ١١): تتعلق الإجازة بالعقد و اما القبض و الإقباض الحاصل فالأحوط فیهما الاذن الجدید {٧٩}.
_____________________________
علی الکشف جمعا بین الأدلة و لأصالة بقاء عقد الفضولی علی الاقتضاء و القابلیة.
و
أما لزوم المعاملة علی الأصیل بناء علی الکشف و علمه بتحقق الإجازة فالعرف
یری المعاملة لازمة علیه حینئذ بخلاف ما إذا لم یعلم فضلا عن النقل، هذه
خلاصة ما ینبغی أن یقال فی المقام. و أما الکلمات فهی مشوشة بل بعضها من
الرجم بالغیب جعل اللّه تعالی أقوالنا و أقلامنا مع أفعالنا تحت رعایته و
عنایته.
{٧٨} لأن جواز الإجازة حکم شرعی و الحکم الشرعی لیس قابلا
للإرث، و أما إرث مورد الإجازة مالا کان أو حقا قابلا للنقل و الانتقال فلا
إشکال فیه نصا [١]، و إجماعا.
و الفرق بین إرث الإجازة و إرث موردها
إنه إن کانت الإجازة موروثة یمکن القول بأن الزوجة ترث منها، و إن کانت
محرومة من موردها بخلاف ما إذا لم یکن موروثة فتدور إرثها عن متعلقها مدار
عدم حرمانها عنه، و یأتی فی إرث الخیار ما ینفع المقام.
{٧٩} لما یظهر منهم أن موردها الاعتباریات دون الخارجیات کالأقوال و الافعال.
و
فیه: إنه من مجرد الدعوی بل تشمل الاعتباریات و ما هو من لوازمها العرفیة
أو الشرعیة- قولا کان أو فعلا- و ما من أمر اعتباری إلا و هو محفوف
[١] راجع الوسائل باب: ٣ من أبواب و لا ضمان الجریرة و الإمامة ج: ١٧.