مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٢ - (مسألة ١٤) یجوز بیع کل متنجس یقبل التطهیر
(مسألة ١١): الأعیان النجسة و ان لم یکن لها مالیة و أسقطها الشارع بناء علی المشهور، لکن لها حق الاختصاص لصاحبها {٣٦}.
[ (مسألة ١٢): لو تنازعا فی صحة المعاملة- الواقعة علی الأعیان النجسة- و عدمها](مسألة ١٢): لو تنازعا فی صحة المعاملة- الواقعة علی الأعیان النجسة- و عدمها یقدم قول من یقول بالصحة {٣٧}.
[ (مسألة ١٣): یجوز بیع الأرواث و الأبوال الطاهرة](مسألة ١٣): یجوز بیع الأرواث و الأبوال الطاهرة مع وجود المنفعة المحللة فیها {٣٨}.
[ (مسألة ١٤): یجوز بیع کل متنجس یقبل التطهیر](مسألة ١٤): یجوز بیع کل متنجس یقبل التطهیر، و کذا ما یصح الانتفاع به
مع وصف النجاسة، کالوقود و الطابوق، و الطین المتنجس {٣٩}، و أما ما لا
یمکن الانتفاع به مع وصف نجاسته و لا یقبل التطهیر، کالخل النجس مثلا، فلا
یجوز المعاوضة علیه {٤٠}.
_____________________________
نعم، لو اقتضت ضرورة داعیة توجب الاقتناء فلا بأس به حینئذ لأن الضرورات تبیح المحظورات.
{٣٦}
باتفاق الکل- کما تقدم- و هذا الحق محترم یقابل بالمال، لأصالة احترام
المال، و العرض، و الحق التی هی من الأصول العقلائیة النظامیة، فلو أتلفها
متلف یکون ضامنا لهذا الحق، و أما بناء علی ثبوت المالیة فیها باعتبار
منافعها المحللة فالضمان واضح لا ریب فیه.
{٣٧} لأصالة الصحة التی هی من الأصول العقلائیة الجاریة فی المعاملات و غیرها.
{٣٨} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق.
{٣٩}
لأصالة الإباحة، و إطلاقات الأدلة، و إجماع الإمامیة بل المسلمین، و
الأخبار المستفیضة الواردة فی الزیت و الدهن المتنجس التی تأتی الإشارة إلی
بعضها.
{٤٠} إجماعا و نصا، کقوله علیه السّلام فی خبر تحف العقول: «أو شیء من وجوه