مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٣ - (مسألة ١٨) تلزم المعاطاة بتلف أحد العینین، أو التصرف المغیر، أو الناقل للعین
(مسألة ١٧): البیع العقدی لازم من الطرفین {٤٥} إلا مع وجود خیار فی البین، أو إقالة من الطرفین {٤٦}. و أما المعاطاة فیصح القول باللزوم فیها أیضا {٤٧}، و لکن الأحوط التراضی إن أراد أحدهما الرد دون الآخر {٤٨}.
[ (مسألة ١٨): تلزم المعاطاة بتلف أحد العینین، أو التصرف المغیر، أو الناقل للعین](مسألة ١٨): تلزم المعاطاة بتلف أحد العینین، أو التصرف المغیر، أو الناقل للعین {٤٩}،
_____________________________
إن لم یمکن فیه تمییز البائع من المشتری، کما إذا أوقعا العقد بالألفاظ المشترکة.
{٤٥}
لأصالة اللزوم فی العقود و العهود العهود التی هی من أهم الأصول النظمیة
العقلائیة التی تقوم بها النظام بین فرق الأنام من مسلمهم و غیرهم، و قد
شیدنا أرکان هذا الأصل الأصیل بأمور عشرة راجع ما تقدم فی التاسع من الأمور
المزبورة فی أول المعاطاة.
{٤٦} لإجماع الفقهاء، و سیرة العقلاء، و
أدلة خاصة یأتی التعرض لها فی محالها، و الإقالة عبارة عن فسخ الالتزام
الواقع بینهما برضاء من الطرفین.
{٤٧} لما تقدم من الأمور العشرة الشاملة لها.
{٤٨} خروجا عن شبهة الإجماع علی جوازها و عدم لزومها، و علی هذا لا وجه للتعرض لملزمات المعاطاة لکنا نتعرض لها تبعا لهم.
{٤٩} لوجوه .. الأول: أن المتیقن من الإجماع الذی ادعی علی الجواز علی فرض ثبوته غیر هذه الصور.
الثانی:
إن الجواز إن کان بالأدلة اللفظیة فلا وجه له، لأن مفادها اللزوم لا
الجواز، کما مر مفصلا و إن کان بالأصول العملیة فهی لا تجری للشک فی
الموضوع بل مقتضی بعضها اللزوم کما یأتی.
الثالث: أصالة بقاء الملکیة و اللزوم بناء علی الملک. و توهم إنه لا مجری لهذا الأصل مع الإجماع علی الجواز.
مدفوع: بأنه لم یقم إجماع علی الجواز بناء علی الملکیة، و بناء علی