مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٠ - (مسألة ٤) لا یعتبر عدم إمکان التفصی بالتوریة فی الإکراه
(مسألة ١): لو شک فی انه مکره أم لا صح عقده و لزم {٣٤}.
[ (مسألة ٢): لو حصل منه الرضاء و طیب النفس فعلا مع الإکراه لأجل الجهل بالحکم](مسألة ٢): لو حصل منه الرضاء و طیب النفس فعلا مع الإکراه لأجل الجهل بالحکم، أو اعتقاد أنه لا بد من طیب النفس فی مورد الإکراه أیضا ففی صحة العقد {٣٥} إشکال {٣٦}.
[ (مسألة ٣): لو اعتقد الإکراه و أوقع العقد فبان عدمه یشکل الصحة](مسألة ٣): لو اعتقد الإکراه و أوقع العقد فبان عدمه یشکل الصحة {٣٧}، و یصح فی العکس {٣٨}.
[ (مسألة ٤): لا یعتبر عدم إمکان التفصی بالتوریة فی الإکراه](مسألة ٤): لا یعتبر عدم إمکان التفصی بالتوریة فی الإکراه {٣٩}، فلو
_____________________________
{٣٤}
للإطلاقات، و العمومات، و أصالة الصحة و اللزوم فی صحة عقده و لزومه بعد
عدم صحة التمسک بأدلة الإکراه، لکونه من التمسک بالدلیل فی الموضوع
المشتبه، و مع جریان أصالة الصحة و اللزوم لا تجری الأصول الأخر.
{٣٥} للإطلاقات و العمومات، و لا یصح التمسک بأدلة الإکراه لما تقدم فی الفرع السابق.
{٣٦} لفرض وجود الإرادة المقهورة تحت إرادة الغیر واقعا فیشکل التمسک بالإطلاقات و العمومات حینئذ أیضا.
{٣٧} لمقهوریة إرادته من جهة خوف التوعید الموجود فی نفسه.
{٣٨} لاستقلال الإرادة حینئذ.
{٣٩}
لإطلاق الأدلة و عدم الإشارة إلی اعتبار هذا الشرط فی شیء منها مع کون
المسألة مورد الابتلاء، و لصدق الإکراه عرفا حتی مع القدرة علیها و عدم
التقصی بها، و یشهد لذلک قول أبی عبد اللّه علیه السّلام: «لا یمین فی
قطیعة رحم، و لا جبر، و لا فی الإکراه، قلت: أصلحک اللّه فما فرق بین الجبر
و الإکراه؟ فقال علیه السّلام:
الجبر من السلطان و یکون الإکراه من الزوج و الأم و الأب و لیس ذلک بشیء» [١].
[١] الوسائل باب: ١٦ من أبواب الایمان ج: ١٦.