مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨١ - (مسألة ٤) لو نذر أن لا یعقد مع شخص فعقد معه
فتارة: تکون فی البین قرائن خاصة معتبرة معلومة علی الوکالة أو الولایة فیصح حینئذ توجیه الخطاب إلی نفس العاقد من دون ذکر الوکالة أو الولایة {٢١}.
و أخری تکون هنا قرینة عامة ظاهرة فی ان المخاطب ملحوظ بالعنوان الأعم من المباشرة أو الوکالة و الولایة کما فی المعاوضات فیصح حینئذ توجیه الخطاب إلی نفس الطرف من دون ذکر الولایة أو الوکالة {٢٢}.
و ثالثة: لا یکون کذلک فلا بد من ذکرهما {٢٣}. [ (مسألة ٤): لو نذر أن لا یعقد مع شخص فعقد معه]
(مسألة ٤): لو نذر أن لا یعقد مع شخص فعقد معه فهل یبطل أصل
_____________________________
{٢١}
لشیوع مثل هذه الإطلاقات و الاستعمالات فی المحاورات و الأدلة وردت علی
طبقها هذا إذا کانت تلک القرائن لفظیة، و کذا لو کانت حالیة معلومة معتبرة
عند أبناء المحاورة، لفرض إنها صارفة لظاهر اللفظ إلی المراد و المقصود فی
الواقع.
و دعوی: أنه لا بد فی العقود اللفظیة من الاعتماد علی القرائن اللفظیة دون الحالیة.
لا
شاهد علیه بعد کون عنوان الإنشاء لفظیا عرفا و کانت القرینة الحالیة من
سنخ المدالیل السیاقیة العرفیة فلیس هذا خروجا عن اللفظ فی العقود اللفظیة
بعد اعتباره فی المحاورات، و اعتمادهم علیه فی بیان مقاصدهم، و لکن الأحوط
عدم الاعتماد علی القرائن الحالیة و لو کانت واضحة خروجا عن مخالفة شبهة
الإجماع خصوصا فی النکاح.
{٢٢} لفرض ان المخاطب ملحوظ بالعنوان الأعم.
{٢٣}
لأصالة عدم ترتب الأثر بدونه و الشک فی شمول الأدلة لمثله. و لو لم یذکر
یمکن تصحیحه بعد ذلک بإجازة من له العقد، لصدور العقد بلا اقتضاء