مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨١ - (مسألة ٨) یحرم تصویر ذوات الأرواح مع کون الصورة مجسمة من الأجنبیة
و أما الغیر المعروفة فلا بأس بالتشبیب بها {١٧}، و إن کان الأحوط الترک {١٨}. و أما التشبیب بالغلام فهو محرم علی کل حال {١٩}. [ (مسألة ٨): یحرم تصویر ذوات الأرواح مع کون الصورة مجسمة من الأجنبیة]
(مسألة ٨): یحرم تصویر ذوات الأرواح مع کون الصورة مجسمة من الأجنبیة
_____________________________
لأن
ثالثهما الشیطان [١]، و کراهة جلوس الرجل فی محل المرأة حتی یبرد [٢]، و
ما ورد فی التستر من الصبی الممیز [٣]، و کذا ما ورد فی تستر المرأة عن
نساء أهل الذمة لأنهن یصفن لأزواجهن [٤]، و أن لا یخضعن بالقول فیطمع الذی
فی قبله مرض إلی غیر ذلک مما یمکن استفادة المرجوحیة فی المقام أیضا.
و
احتمال أن ذلک کله تعبد محض فی مورده فلا وجه للاستئناس بها للمقام بعید،
مع ورود التعلیل فی بعضها کقوله تعالی فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ
مَرَضٌ [٥].
{١٧} للأصل بعد عدم دلیل علی المنع.
{١٨} لما مر من إمکان استفادة هذه المرجوحیة من الأخبار المختلفة الواردة فی الأبواب المتفرقة، کما تقدم.
{١٩}
أرسل ذلک جمع إرسال المسلمات- منهم الشهیدین، و المحقق الثانی، و المحقق
الأنصاری- مستندا إلی أنه إغراء بالقبیح. و لکن فی إطلاق الحکم نظر، کما عن
المفاتیح.
ثمَّ انه لا فرق فی التشبیب بین المحرم و الزوجة و المخطوبة و غیرها مع وجود مخاطب فی البین.
[١] الوسائل باب: ٣١ من أبواب الإجارات.
[٢] الوسائل باب: ١٤٥ من أبواب مقدمات النکاح و آدابه.
[٣] الوسائل باب: ١٣٠ من أبواب مقدمات النکاح حدیث: ٢.
[٤] الوسائل باب: ٩٨ من أبواب مقدمات النکاح.
[٥] سورة الأحزاب: ٣٢.