انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٢ - الثانى من اقسام الحد «الرجم» فقط
كما انك قد عرفت وجوب القتل على من زنى بمحارمه او زنى عنفا و كرها بغير محارمه من دون فرق بين الصغير و الكبير، اما في الزنا بذات محرم فلان العنوان فيها هو «ذات محرم» أو «الاخت» و شمول هذين العنوانين للصغيرة و الكبيرة واضح.
و اما في الزنا بالعنف و ان كان العنوان في جميع روايات الباب (الباب ٧ من ابواب حد الزنا) المرأة و لذا قد يتأمل في شمولها للصغيرة لعدم صدق المرأة عليها الا انه يمكن إلغاء الخصوصية عنها و تعميم الحكم للصغيرة و الكبيرة بل و يمكن دعوى قياس الاولوية، اللّهم الا ان يقال: دعوى الاولوية ممنوعة و كذا الغاء الخصوصية بل الامر بالعكس لان الكبيرة لها حرمة خاصة دون الصغيرة، و المسألة محتاجة الى مزيد تأمل و لم أر للأصحاب كلاما في هذا الباب.
و اما زنا العاقلة البالغة بالمجنون و جريان الحد عليها من رجم او جلد فلشمول اطلاقات الاحصان او الزنا لها و لا نقصان فيها من اى ناحية.
و اما بالنسبة الى عدم جواز اجراء الحد على المجنون فلما مضى في صدر البحث عن احكام حد الزنا في اوّل الكتاب.