انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٩ - حكم الطلاق الرجعى في المقام
حكم الطلاق الرجعى في المقام
المسألة ١١- الطلاق الرجعى لا يوجب الخروج عن الاحصان، فلو زنى او زنت في الطلاق الرجعى كان عليهما الرجم.
و لو تزوجت عالمة كان عليها الرجم.
و كذا الزوج الثانى ان علم بالتحريم و العدة.
و لو جهل بالحكم او بالموضوع فلا حد.
و لو علم احدهما فعليه الرجم دون الجاهل.
و لو ادعى احدهما الجهل بالحكم قبل منه ان امكن الجهل في حقه.
و لو ادعى الجهل بالموضوع قبل كذلك.
اقول: و في هذه المسألة فروع سبعة كلها واضحة معلومة بل يعلم ممّا سبق ما عدا الاول، و هو الاصل في المقام و هو كون الطلاق الرجعى بمنزلة الزوجية و المطلقة رجعة بحكم الزوجة و المسألة في المقام معروفة بين الاصحاب بل ادعى في الرياض عدم الخلاف فيها ظاهرا [١] و الظاهر انه كذلك فانا لم نر قولا بالخلاف من أحد هنا.
و يدل عليه مضافا الى ما ذكر، روايات عديدة بعضها واردة في خصوص الزوجة، و بعضها في خصوص الزوج، و بعضها يدل على الحكم في كليهما.
[١]- الرياض، المجلد ٢، الصفحة ٤٦١.