انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤١٣ - يؤمر بالغسل و التكفين قبل الرجم
يؤمر بالغسل و التكفين قبل الرجم
المسألة ٦- إذا اريد رجمه يأمره الامام عليه السّلام او الحاكم ان يغتسل غسل الميت بماء السدر ثم بماء الكافور ثم القراح ثم يكفن كتكفين الميت يلبس جميع قطعه و يحنط قبل قتله كحنوط الميت ثم يرجم فيصلى عليه و يدفن بلا تغسيل في قبور المسلمين.
و لا يلزم غسل الدم من كفنه.
و لو احدث قبل القتل لا يلزم اعادة الغسل.
و نية الغسل من المأمور و الاحوط نية الآمر أيضا.
أقول: و في هذه المسألة أيضا فروع.
اولها: امر المحكوم بالرجم بالغسل غسل الميت مع جميع خصوصياته من الاغسال الثلاثة و الحنوط، و هذه المسألة من المسائل الخلافية بين الاصحاب و العامة، و ان كان ظاهر الاصحاب الاتفاق عليه، و اللازم الكلام في اصل الحكم ثم الكلام في خصوصياته من الوجوب او الاستحباب و من كيفية الغسل و شرائطه.
قال في الخلاف: من وجب عليه الرجم يؤمر بالاغتسال اولا و التكفين ثم يرجم و يدفن بعد ذلك بعد ان يصلى عليه، و لا يغسل بعد قتله، و قال جميع الفقهاء: انه يغسل بعد موته و يصلى عليه دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم لا يختلفون فيه. [١]
[١]- الخلاف، كتاب الحدود المسألة ٢٨.