انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٥ - حد القتل للزانى بعنف
فيه اغلظ و ازجر. [١]
و قال في كشف اللثام بعد حكاية كلام العلامة من ان «الثالث ممن حده القتل المكره للمرأة على الزنا» اجماعا كما في الانتصار و الغنية. [٢]
و ذكر في الجواهر بعد عنوان المسألة «بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منهما مستفيض كالنصوص المعتبرة». [٣]
و يدل عليه مضافا الى ما ذكر عدة روايات.
١- ما رواه بريد العجلى في الصحيح قال: سئل ابو جعفر عليه السّلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال: يقتل محصنا كان او غير محصن. [٤]
٢- ما رواه زرارة في الصحيح قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: الرجل يغصب المرأة نفسها قال: يقتل. [٥]
٣- ما رواه زرارة أيضا في الصحيح عن احدهما: في رجل غصب امرأة نفسها قال: يقتل. [٦]
و في طريق آخر يقتل محصنا كان او غير محصن. [٧]
و الظاهر ان هذا و ما قبله رواية واحدة.
و في مقابل هذه الروايات المعتبرة روايتان مخالفتان احداهما عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام في رجل غصب امرأة فرجها قال: يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت. [٨]
[١]- نقلا عن الينابيع الفقهية، المجلد ٢٣، الصفحة ٦٠.
[٢]- كشف اللثام، المجلد ٢، الصفحة ٣٩٨.
[٣]- جواهر الكلام، المجلد ٤١، الصفحة ٣١٥.
[٤]- الوسائل، المجلد ١٨، الباب ١٧ من ابواب حد الزنا، الحديث ١.
[٥]- الوسائل، المجلد ١٨، الباب ١٧ من ابواب حد الزنا، الحديث ٢.
[٦]- نفس المصدر، الحديث ٤.
[٧]- نفس المصدر، الحديث ٥.
[٨]- نفس المصدر، الحديث ٣.