انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣٩ - شهادة الاربعة على اثنين
شهادة الاربعة على اثنين
المسألة ١٤- «تقبل شهادة الاربعة على الاثنين فما زاد فلو قالوا: انّ فلانا و فلانا زنيا قبل منهم و جرى عليهما الحد».
اقول: المسألة مما لا خلاف فيه كما قال في الرياض بعد قول المحقق «و تقبل شهادة الاربع على الاثنين فما زاد»: كما هنا و في السرائر و التحرير و الارشاد و غيرها من كتب الاصحاب و لعله لا خلاف فيه. [١]
و استدل في الجواهر بعموم الادلة (فقط) و هو كذلك لان المدار على قيام الشهود الاربعة و هو هنا حاصل و كما انهم اذا شهدوا على رجل ثم بعده على رجل آخر تقبل شهادتهم بغير اشكال فكذا اذا جمعوا في الشهادة.
و استدل له بعضهم بعد ذلك برواية عبد اللّه بن جذاعة أيضا قال: سألته عن اربعة شهداء على رجلين و امرأتين بالزنا قال عليه السّلام: يرجمون. [٢]
و يمكن الاستدلال له أيضا بما رواه ابو بصير قال: قال ابو عبد اللّه عليه السّلام: لا يرجم الرجل و المرأة حتى يشهد عليهما اربعة شهداء على الجماع و الايلاج و الادخال كالميل في المكحلة [٣] و مثله صحيحة محمد بن قيس عن ابى جعفر الباقر عليه السّلام [٤] فان ظاهر ضمير التثنية ما ذكرنا.
[١]- الرياض، المجلد ٢، الصفحة ٤٦٥.
[٢]- الحديث ٧/ ١٢ من ابواب حد الزنا.
[٣]- الوسائل، المجلد ١٨، الباب ١٢ من ابواب حد الزّنا، الحديث ٤.
[٤]- الوسائل، المجلد ١٨، الباب ١٢ من ابواب حد الزّنا، الحديث ١١.