انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٠ - لو اقر بما يوجب الحد ثم تاب
ملائكة الارض، فان اللّه قد تاب عليك فقم و لا تعاودن شيئا مما فعلت (١/ ٥ من ابواب حد اللواط).
و لكنه وارد في مورد خاص نعم لا يبعد الغاء الخصوصية او الاولوية.
٨- ما رواه في مستدرك الوسائل عن دعائم الإسلام عن الباقر عليه السّلام انه قال:
لا يعفى عن الحدود التى للّه دون الامام الخبر (١/ ١٦ من ابواب مقدمات الحدود).
بل الكلام فيه هو الكلام في بعض ما سبق مثله.
٩- فقه الرضا عليه السّلام اروى عن العالم عليه السّلام انه قال: «لا يعفى عن الحدود التى للّه عزّ و جل دون الامام عليه السّلام فانه مخير ان شاء عفا و ان شاء عاقب- الى ان قال- و ما كان من الحدود للّه جل و عز دون الناس مثل الزنى و اللواط و شرب الخمر، فالامام مخير فيه ان شاء عفا و ان شاء عاقب و ما عفا الامام فقد عفا اللّه عنه و ما كان بين الناس فالقصاص اولى» (٣/ ١٦ من ابواب مقدمات الحدود من مستدرك الوسائل).
١٠- ابن شهر آشوب في المناقب عن ابى الحسن على بن محمد عليهما السّلام انه املى على ابن السكيت جواب مسائل سألها عنه يحيى بن اكثم في حضور المتوكل و فيها «و اما الرجل الذى اقر باللواط فانه اقر بذلك متبرعا من نفسه و لم تقم عليه بينة و لا اخذه سلطان، و اذا كان للإمام من اللّه ان يعاقب في اللّه فله ان يعفو في اللّه اما سمعت اللّه يقول لسليمان «هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب» (٥/ ١٦ من ابواب مقدمات الحدود من مستدرك الوسائل).
فتحصل ان هذه الادلة بعضها مخدوشة سندا و بعضها دلالة و لكن الانصاف جواز الاعتماد عليها بعد ضم بعضها ببعض و ضم عمل الاصحاب بها فاصل الحكم مقبول مطلوب.