انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨ - أقسام الحدود
يرجع الى نوع الاعتقاد، و كذلك ما يلحق به من السب و شبهه من انواع التوهين و الهتك بمحارم اللّه فانه كاشفة عن الارتداد فتدبر.
و في الفقه على المذاهب الاربعة عد الحدود اربعة (بادراج اللواط بالزنا، و الحاق المحارب بالسارق او القاتل او من يستحق التعزير، و كأنّ الاول في المحارب الذى سرق المال و الثانى في من قتل نفسا محترمة و الثالث من اخاف الناس بالسلاح بدون ذلك.
و عن الشافعية: انها سبعة (الستة المعروفة باضافة القصاص في النفس و الاطراف).
و عن الحنفية: ان الحدود خمسة في كتاب اللّه: الاول حد الزنا و هو ثابت بآية الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي ...
الثانى حد السرقة و هو ثابت بقوله تعالى: «السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ ...».
الثالث حد شرب الخمر و هو ثابت بقوله تعالى: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ».
الرابع حد قطاع الطريق و هو ثابت بقوله تعالى: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ...».
الخامس حد القذف و هو ثابت بقوله تعالى: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ...» إلى غير ذلك مما ذكروه. [١]
[١]- الفقه على المذاهب الاربعة، المجلد ٥، الصفحة ٨.