انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧٨ - لو اقر بما يوجب الحد ثم تاب
الاصحاب.
و استدل له في كشف اللثام بامور:
١- سقوط الذنب بالتوبة فيسقط موجبه (او كما قال في المسالك: التوبة تسقط الذنب و عقوبة الآخرة، و عقوبة الدنيا اولى». [١]
و فيه- ان الاولوية ممنوعة- كما يقبل توبة المرتد بينه و بين اللّه فتسقط عقوبته في الآخرة (على ما هو الحق المختار) و لا تسقط مجازاته في دار الدنيا، و كذلك لا يسقط الحد لو قامت البيّنة ثم تاب على المشهور فيما حكى عنهم- و وجه عدم الاولوية ان عقوبة الدنيا قد تكون لحفظ نظام الحياة بجميع شئونها فلا تسقط و ليس كذلك عقوبة الآخرة.
٢- خبر ما عز فقد عرفت انه بعد ما قتل بعد الفرار عن الحفيرة قال صلّى اللّه عليه و سلّم: «هلا رددتموه الى لعله يتوب» و هذا دليل على انه لو تاب جاز عفوه.
و فيه ما عرفت من ضعف سند الرواية، مضافا الى الفرق بينه و بين ما نحن فيه، من عدم اجراء شيء من الحد في حقه، بخلاف حديث ماعز.
٣- مرسلة ابى عبد اللّه البرقى عن بعض اصحابه عن بعض الصادقين عليهم السّلام قال:
جاء رجل الى امير المؤمنين عليه السّلام فاقر بالسرقة فقال له: أ تقرأ بشىء من القرآن؟ قال:
نعم سورة بقرة قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة قال: فقال الاشعث: أ تعطل حدا من حدود اللّه؟ فقال: و ما يدريك ما هذا اذا قامت البينة فليس للإمام ان يعفو، و اذا اقر الرجل على نفسه فذاك الى الامام ان شاء عفى، و ان شاء قطع. [٢] و لكنه وارد في خصوص السرقة لقوله: ان شاء عفى و ان شاء قطع.
و فيه مع قطع النظر عن امر السند يكون واردا في مسألة حد السارق، و لا دلالة له على العموم في جميع الحدود، و القياس ليس من مذهبنا، مع انه في حد
[١]- كشف اللثام، المجلد ٢، الصفحة ٣٩٥؛ و المسالك، المجلد ٢، الصفحة ٤٢٦.
[٢]- الوسائل، المجلد ١٨، الباب ١٨ من ابواب مقدمات الحدود، الحديث ٣.