انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢٤ - في سائر الاستمتاعات المحرمة تعزير
عشرة اسواط الى تسعة و تسعين سوطا». [١]
و هذا قول ثالث في المسألة و نظيره كلام المفيد في المقنعة. [٢]
و هنا قول رابع و هو تقديره بين الثلاثين الى تسعة و تسعين حكاه صاحب الوسائل عن الشيخ- قدس سرهما- ذيل الحديث ١٤ من الباب ١٠ من ابواب حد الزنا، و قد حكى ذلك عن المشهور بين المتأخرين.
و منشأ الخلاف اختلاف روايات الباب فانها على طوائف (و ليعلم ان اكثر هذه الروايات ناظرة الى اللذين يوجدان تحت لحاف واحد و هو غير ما نحن بصدده اللهم الا ان يقال هما من المتلازمين).
الطائفة الاولى: ما يدل على ثبوت المائة- كالحد في غير المحصن- و هى روايات كثيرة خمسة عشرة منها وردت في الباب ١٠ من ابواب حد الزنا [٣] و نذكر شطرا مهما منها:
١- ما رواه الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: حد الجلد ان يوجدا في لحاف واحد، و الرجلان يجلدان اذا وجدا في لحاف واحد، و المرأتان تجلدان اذا اخذتا في لحاف واحد الحد. [٤]
٢- ما رواه عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد و الرجلان يوجدان في لحاف واحد و المرأتان توجدان في لحاف واحد. [٥]
٣- ما رواه ابو عبيدة عن ابى جعفر عليه السّلام قال: كان على عليه السّلام اذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزانى مائة جلدة كل واحد منهما و كذلك المرأتان
[١]- نقلا عن الينابيع الفقهية، المجلد ٢٣، الصفحة ٢٠٨.
[٢]- نقلا عن الينابيع الفقهية، المجلد ٢٣، الصفحة ٢٣.
[٣]- و هى الروايات: ١، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٥، ٢٢، ٢٣، ٢٤ و ٢٥.
[٤]- الوسائل، المجلد ١٨، الباب ١٠ من ابواب حد الزنا، الحديث ١.
[٥]- نفس المصدر، الحديث ٤.